Supreme Constitutional Court decision, case 129 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 6 May 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 129 of judicial year 38
- Hearing date
- 6 May 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة الثامنة من القانون 107 لسنة 2013 .
بشان قانون التظاهر
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السادس من مايو سنة 2017م، الموافق التاسع من شعبان سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وبولس فهمى إسكندرومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 129 لسنة 38 قضائية " دستورية "، بعد أن أحالت محكمة جنح الواسطى بحكمها الصادر بجلسة 9/8/2016 ملف القضية رقم 16826 لسنة 2016 جنح الواسطى
المقامة من
النيابة العامة
ضد
حسام حسنى رجب فيصل
الإجراءات
بطلب الفصل فى دستورية نص المادة الثامنة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة، بحكمهـا الصادر بجلسة 3/12/2016 فى القضية رقـــــــم 160 لسنـــــــــة 36 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى بالنسبة لهذا النص، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (50) تابع فى 15 من ديسمبر سنة2016.
وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتبارها قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها لمراجعتها، ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.
فلهذه الاسباب
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.