Supreme Constitutional Court judgment, case 24 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 4 March 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 24 of judicial year 35
- Hearing date
- 4 March 2017
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
القانون رقم 2 لسنة 2013 بشأن قانون الإنتخابات
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مارس سنة 2017م، الموافق الخامس من جمادى الآخرة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 24 لسنة 35 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى ) بحكمها الصادر بجلسة 6/3/2013، ملف الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائية.
المقامة من
عبد التواب عبد الله توفيق عبد الله الكاشف
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس النواب
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الدعوى رقم 28560 لسنة 67 ق، نفاذًا لحكم محكمة القضاء الإدارى - الدائرة الأولى - الصادر بجلسة 6/3/2013، والقاضى بوقف نظر الدعوى، وبإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب. والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا برفضها. كما قدم المدعى فى الدعوى الموضوعية مذكرة طلب فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – فى أن المدعى، فى الدعوى الموضوعية، كان قد أقام تلك الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الأولى )، طلبًا للحكم بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، المعدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013، فى شأن دعوة الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب وتحديد مراحلها، مع وقف كل أثر للقرار المطعون فيه، وفى الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه وتعديلاته، وذلك على سند من أن القرار المطعون فيه استند فى إصداره إلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهو قانون لم يلتزم مجلس الشورى فى إقراره له بإعادة العرض على المحكمة الدستورية العليا لمباشرة رقابتها الدستورية السابقة فى شأنه، كما تم إصداره من رئيس الجمهورية دون التزام بالضوابط الدستورية المتعلقة بنشر القوانين والعمل بها، وذلك جميعه بالمخالفة لنص المادتين (177 و223) من دستور سنة 2012، مما يبطله ويبطل القرار المطعون فيه الصادر استنادًا إليه. وإزاء ذلك، فقد أقام المدعى دعواه الموضوعية طلبًا للحكم بطلباته المتقدم ذكرها. وتدوولت الدعوى أمام محكمة الموضوع، حيث تراءى لها أن رئيس الجمهورية قد انفرد بإصدار القانون المعروض أمر دستوريته دون مشاركة من مجلس الوزراء، كما أن التعديلات التى أدخلها مجلس الشورى على مشروع هذا القانون على ضوء ملاحظات المحكمة الدستورية العليا عليه لم يتم إعادة عرضها عليها، وهو ما من شأنه أن يشكل مخالفة لأحكام المواد (104 و141 و175 و177) من دستور سنة 2012. ومن ثم، أمرت بجلسة 6/3/2013، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، وقبل الفصل فى الموضوع، بوقف نظر الدعوى، وإحالة الأوراق إلى هذه المحكمة للفصل فى دستورية ذلك القانون.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر شرط المصلحة فى الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، ومؤدى ذلك أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، إذ لا تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع وتوافر هذه المصلحة، فإذا لم يكن الفصل فى النصوص التى ثارت بشأنها شبهة عدم الدستورية لدى محكمة الموضوع انعكاس على النزاع الموضوعى، انتفت المصلحة فى الدعوى الدستورية، وتعين القضاء بعدم قبول الدعوى. وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجب أن تتوافر المصلحة عند اتصال الدعوى بالمحكمة الدستورية العليا، وأن تستمر تلك المصلحة قائمة حتى الحكم فى الدعوى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت الانتخابات البرلمانية مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية، التى يحكمها التنظيم القانونى الذى أورده القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه وقرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013، المعدل بقراره رقم 148 لسنة 2013، قد أوقفت بموجب حكم محكمة الموضوع، الصادر بجلسة 6/3/2013، فى الدعوى رقم 28560 لسنة 67 قضائية، والمؤيد بحكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بجلسة 21/4/2013، فى الطعن رقم 13846 لسنة 59 القضائية عليا؛ ثم ألغيت هذه الانتخابات كلية بعد قيام ثورة الثلاثين من يونيو سنة 2013؛ كما أن القانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، والمطروح أمر دستوريته، قد تم إلغاؤه بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب، ولم يتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لأحكامه. ومن ثم، فإن الفصل فى دستورية القانــــــــون المحال لن يكــــــــــون له من أثــــــــــر أو انعكاس على دعوى الموضوع، الأمر الذى تنتفى إزاءه المصلحة فى الدعوى المعروضة، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
فلهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.