Supreme Constitutional Court judgment, case 20 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 20 of judicial year 38
- Hearing date
- 7 April 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 83 لسنة 23 ق دستورية
وعدم الإعتداد بالحكم الصادر في القضية رقم 723 لسنة 2011 جنايات عسكرية كلي اسماعيلية (والمقيدة برقم 4 لسنة 2011 جزئي عسكرية )
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 20 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
محمد جمال محمد مصطفى، وشهرته (حمام)
ضــــــد
1 - رئيس هيئة القضاء العسكرى
2 - المدعى العام العسكــــــــــــــــــــــــرى
3- وزيــــــــــــــــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
4 - رئيس هيئة قضايا الدولــــــــــــــــة
5 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــــــــوزراء
الإجراءات
بتاريخ الثانى عشر من أبريل سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم: بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 723 لسنة 2011 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، المقيدة برقم 4 لسنة 2011 جنايات جزئى العسكرية بورسعيد، وبصفة مستعجلة: بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/5/2006 فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن نيابة بورسعيد العسكرية كانت قد قدمت المدعى وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات كلى الإسماعيلية، فى القضية رقم 723 لسنة 2011 (المقيدة برقم 4 لسنة 2011 جنايات عسكرية بورسعيد)، متهمة إياهم بأنهم فى تاريخ 10/3/2011، ارتكبوا الآتى:
1 - قتل هو وآخر متوفى وآخرين عمدًا النقيب / أشرف أحمد محمد يوسف بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية من الأسلحة النارية - بنادق آلية - التى يحملوها قاصدين من ذلك قتله فأصابه منها عيار نارى أطلقه عليه المدعو/ على على سعد الجمل (متوفى) وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته، وقد ارتكبت هذه الجناية بقصد تسهيل ارتكاب المتهمين جنحة تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من غير المنافذ الشرعية لمحافظة بور سعيد المؤثمة بنص المواد (1، 2، 3، 4 ، 121، 122، 124) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، ومساعدة مرتكبيها على الهروب حال قيام عناصر الكمين المشترك بين القوات المسلحة والشرطة المدنية بمنطقة شادوف الصرف بالتصدى لهم، وقـــــــــد اقترنت جناية القتل العمد بجناية أخـــــــــرى وهى أنهم بذات المكان والزمــــــــــان سالفى الذكر شرعوا فى قتل بعض أفراد الكمين وهم الجندى/ عاطف جمعـــــــــــة عبد الحميد، الجندى / محمود محمد عبد الجليل، الجندى / محمد رضا عثمان، وفرد شرطة مدنية متطوع / إبراهيم محمد أبو زيد، مجند شرطة مدنية/ إبراهيم مصطفى خلف عمدًا، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من الأسلحة النارية التى يحملونهــــــــــــا قاصدين من ذلك قتلهم، وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو عدم إصابة المجنى عليهم المذكورين، وهو الأمر المؤثم بنص المادة (45، 46/2، 234) من قانون العقوبات على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
2 - استخدم هو وآخر متوفى وآخرين القوة والعنف مع عناصر الكمين المشترك بين القوات المسلحة والشرطة المدنية بمنطقة شادوف الصرف، وذلك بقصد حملهم على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهم ومقاومتهم وتعطيل تنفيذ القوانين، مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية أطلقوا منها أعيرة نارية عليهم ليحولوا بينهم وبين ضبطهم أثناء قيامهم بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من غير المنافذ الشرعية لمحافظة بور سعيد، وكان من شأن فعلهم تعريض حياة المجنى عليهم المذكورين وسلامتهم للخطر، واقترنت تلك الجريمة بجناية القتل العمد المنصوص عليها بالمادة (234/1) من قانون العقوبات، وهى أنهم بذات المكان والزمان سالفى الذكر قتلوا عمدًا النقيب / أشرف أحمد محمد يوسف، بأن أطلقوا عليه أعيرة نارية بالكيفية الموصوفة بالاتهام الأول، وأصابه منها عيار نارى أطلقه عليه المدعو/ على على سعد الجمل ( متوفى) وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياته على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
3 - استعمل هو وآخر متوفى وآخرين القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية، وهم عناصر الكمين المشترك بين القوات المسلحة والشرطة المدنية بمنطقة شادوف الصرف، لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية من أسلحة نارية (بنادق آلية) حملوها معهم، ليحولوا بينهم وبين ضبطهم أثناء قيامهم بتهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية من غير المنافذ الشرعية لمحافظة بور سعيد، وقد نتج عن ذلك مقتل النقيب / أشرف أحمد محمد يوسف على أثر إصابته بعيار نارى أحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعى المرفق بالأوراق، والتى أودت بحياته، وبلغوا بذلك مقصدهم بالفرار من مكان الواقعة على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
4 - حاز وأحرز هو وآخرون أسلحة نارية وبنادق آلية بغير ترخيص، على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
5 - حاز وأحرز هو وآخرون الذخائر المبينة وصفًا وكمًّا ونوعًا بالتحقيقات، مما تستعمل فى الأسلحة النارية موضوع الاتهام الرابع بغير ترخيص، على النحو الوارد تفصيلاً بالأوراق.
وحيث إن المحكمة العسكرية قضت بجلسة 20/6/2012، على المدعى، غيابيًّا بالسجن المؤبد نظير ما أسند إليه عن التهم الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، وبراءته مما نسب إليــــــــــــه فى الاتهــــــــــام الأول، مع وضعه تحت مراقبة الشرطــــــة مــدة خمس سنوات، ومصادرة الذخيرة المضبوطة، وتصدق على هذا الحكم بتاريخ 4/7/2012، وتم القبض على المتهم بتاريخ 13/9/2012، فطعن على الحكم بالنقض أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية، التى قضت بجلسة الأول من يناير سنة 2013، بقبول الطعن شكلا، وبنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة أوراق الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته، لتحكم فيه مجددًا بدائرة أخرى، وإذ أعيد نظر الدعوى مرة أخرى فقضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد نظير ما أسند إليه بقرار الاتهام، مع وضعه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات، ومصادرة الذخيرة المضبوطة، وتصدق على الحكم بتاريخ 12/5/2014، وإذ أعلن المتهم بالحكم الأخير، فطعن عليه بالنقض مرة أخرى، وبجلسة 30/12/2014، قضت المحكمة العسكرية العليا بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه.
وحيث إن المدعى يرى أن الحكم المشار إليه يشكل عقبة تحول دون نفاذ الحكم الصادر بجلسة 7/5/2006، فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذى قضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثانى من قانون العقوبات، والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 23/5/2006، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تنصب على طلب الحكم بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ووقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر بجلسة 30/12/2014 فى القضية رقم 723 لسنة 2011 جنايات عسكرية كلى الإسماعيلية، المقيدة برقم 4 لسنة 2011 جنايات عسكرية بور سعيد.
وحيث إن منازعة التنفيذ قوامها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التنفيذ قد اعترضته عوائق، تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد حلقاته، وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائــــــــــق التنفيذ القانونيــــــة، هى موضــــــوع منازعة التنفيـــــذ، أو محلها. وتلك الخصومة تتوخى، فى غايتها النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين: أولهما: أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها، وثانيهما : أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها ممكنًا،ـ فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها، وموضوعها.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المشرع قد أصدر القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد عرض هذا القانون على المحكمة الدستورية العليا فى القضية المار ذكرها، فقضت بعدم دستوريته برمته.
وحيث إن المشرع وبعد أن خلا النظام الجنائى من تأثيم هذه الأفعال رأى إعادة تأثيمها فصدر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وسن بمقتضاه جرائم مناظرة لنصوص القانون رقم 6 لسنة 1998 أضيفـــت إلـــــــــــى قانـــــــون العقوبـــــات برقم (375 مكرر) وأرقام أخرى، غير تلك المقضى بشأنها بعدم الدستورية. لما كان ذلك، وكانت النيابة العسكرية قد أسندت إلى المدعى الجريمة المنصوص عليها فى المادة (375 مكررًا/3، 4) المضافة بالقانون رقم 10 لسنة 2011 وحده، فإن الحكم الجنائى المار ذكره الصادر استنادًا إلى هذا النص الجديد - وأيًّا كان الاعتبار الذى وضعته المحكمة الجنائية لهذه التهمة عند إصدار حكمها بالإدانة فى ضوء قضاء الطعن بالنقض - لا يكون عقبة أمام نفاذ حكم المحكمة الدستوريــــــــــــة العليا الصـــــــادر فى القضية رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم محكمة الجنايات العسكرية المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الطلب يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 66/1963 · Article 1not on the website yet
- 66/1963 · Article 121not on the website yet
- 66/1963 · Article 122not on the website yet
- 66/1963 · Article 124not on the website yet
- 66/1963 · Article 2not on the website yet
- 66/1963 · Article 3not on the website yet
- 66/1963 · Article 4not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.