Supreme Constitutional Court judgment, case 106 of judicial year 36 (constitutional review), hearing of 5 September 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 106 of judicial year 36
- Hearing date
- 5 September 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يـوم السبت الخامس من سبتمبر سـنة 2015م، الموافق الحادى والعشرين من ذى القعدة سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر
والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لســنة 36 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد المحسن عبدالمجيد أحمد البنا
ضــــــــد
1- السيد رئيس الجمهوريـــــــــــــــة
2- السيد رئيس مجلس الـــوزراء
3- السيد المستشار وزير العــدل
4- السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الثانى والعشرين من يونيو سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالبًا الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق فى الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى فيما جاوز نص المادة الثامنة عشر من قرار رئيس الجمهورية بالقانون المطعون فيه، ثانيًا : برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الحاضر عن المدعى قرر – أثناء تحضير الدعوى بهيئة المفوضين، بتوكيل خاص يتيح له ذلك – بتنازله عن الدعوى، وتركه الخصومة فيها، وقبل الحاضر عن المدعى عليهم ذلك، ومن ثم فقد تعين على المحكمة إثبات هذا الترك، وذلك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين ( 141، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون هذه المحكمة، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المادتين ( 141، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المادتين ( 141، 142 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.