Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 42 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 2 April 2022
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 42
- Hearing date
- 2 April 2022
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهة القضاء المختصه بنظر النزاع
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني مــــن أبريل سنة 2022م، الموافق الأول من رمضان سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيـــــم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقى وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 42 قضائية "تنازع".
المقامة من
يوسف محمد يوسف على
ضـد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــة
2- وزيـــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- رئيس مجلس الشعـــــــــب ( النواب حاليًا)
4- النائـــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
5- نـور الدين صلاح على
الإجراءات
بتاريخ العشرين من يناير سنة 2020، أودع المُدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًــا الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 387 لسنة 38 قضائية، من محكمة استئناف الإسماعيلية. وفى الموضوع: عدم الاعتداد بذلك الحكم لبطلانه، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية الابتدائية فى الدعوى رقم 174 لسنة 2002 مدنى كلى حكومة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم عدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليه الأخير، فى الدعوى المعروضة، كان قد أقام ضد المدعى، الدعوى رقم 174 لسنة 2002 مدنى كلى حكومة، أمام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، طالبًــا الحكم بتذييل الحكم رقم 3339/95/4377 الصادر من محكمة ليدن الابتدائية التابعة لدولة هولندا، بالصيغة التنفيذية، وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ بجمهورية مصر العربية. وبجلسة 3/10/2002، قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وأقامت هذا القضاء على أسباب حاصلها عدم تحقق شروط تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية داخل الأراضى المصرية، لعدم تقديم المدعى ما يفيد إعلان الخصوم بالحكم الأجنبى للتحقق من ذلك، وما يفيد نهائية الحكم الأجنبى. وقد صار هذا الحكم نهائيًّــا بعدم الطعن عليه بالاستئناف. كما أقام المدعى عليه الأخير الدعوى رقم 957 لسنة 2011 مدنى كلى، أمام محكمة الاسماعيلية الابتدائية، ضد المدعى، طالبًــا الحكم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغًــا بعملة اليورو- حدده بصحيفة دعواه الموضوعية- بالإضافة إلى الفوائد القانونية، وذلك على سند من القول بأنه بتاريخ 12/3/1997، صدر لصالحه ضد المدعى حكم من محكمة ليدن الابتدائية التابعة لدولة هولندا، فى الدعوى المشار إليها، قضى بإلزامه بأن يؤدى للمدعى عليه الأخير مبلغًــا بعملة الجلدر الهولندية - حدده بصحيفة دعواه الموضوعية – مع فائدة اتفاقية. وبجلسة 28/3/2013، قضت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. وإذ لم يلق ذلك القضاء قبولاً لدى المدعى عليه الأخير، فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 387 لسنة 38 قضائية، أمام محكمة استئناف الإسماعيلية، طالبًــا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا له بطلباته السالفة البيان. وبجلسة 29/4/2014، قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً، وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى، والقضاء مجددًا بإلزام المدعى – فى الدعوى المعروضة – بأن يؤدى للمدعى عليه الأخير، بالجنيه المصرى ما يعادل مبلغ 17090 جلدر هولندى بالإضافة إلى الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًــا بين الحكمين المشار إليهما، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند ثالثًــا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكـــــون أحد الحكمين صـــــادرًا من إحـــــدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصـــــاص قضائى، والآخر صادرًا من جهة أخـــــرى منهـــــا، وأن يكونـــــا قـــــد حسما النـــــزاع فى موضوعـــــه، وتناقضـــــا بحيث يتعـــــذر تنفيذهمـــــا معًا، ممـــــا مؤداه أن النزاع الذى يقوم بســــبب التناقض بين الأحكــــام، وتنعقد لهــــذه المحكمة ولايــــة الفصــــل فيه، هو ذلك الذى يكـــــون بين أحكـــــام أكثر مــــن جهــــة من جهـــــــــات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى. ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضاء واحدة منها، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام، ولا اختصاص لها – بالتالى – بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون، بل يقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس قواعد الاختصاص الولائى لتحدد – على ضوئها – أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى، وأحقهما – تبعًــا لذلك – بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكان الحكمان المدعى وقوع التناقض بينهما صادرين من جهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، فإن شروط قبول دعوى التناقض المعروضة تكون منتفية، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 387 لسنة 38 قضائية، من محكمة استئناف الإسماعيلية، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول فض التناقض المعروض، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب وفقًــا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.