Supreme Constitutional Court judgment, case 26 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 January 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 26 of judicial year 38
- Hearing date
- 13 January 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث عشر من يناير سنة 2018م، الموافق السادس والعشرين من ربيع الآخر سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو
وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 26 لسنة 38 قضائية " تنازع ".
المقامة من
مدحت محيى الدين أبو الريش
ضــد
1- رشا فؤاد صابر خفاجــــــــــى
2- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
الإجـراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أكتوبر سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم بتعيين المحكمة المختصة بنظر النزاع، من بين محكمة جنح بولاق الدكرور التى تنظر الجنحة المقامة ضده رقم 29076 لسنة 2015، ومحكمة أسرة بولاق الدكرور، التى تنظر الدعوى المقامة منه رقم 2319 لسنة 2016 أسرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد أسندت إلى المدعى، فى الدعوى رقم 29076 لسنة 2015 جنح بولاق الدكرور، قيامه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة للمدعى عليها الأولى، والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال، فاختلسها لنفسه إضرارًا بها، وقدمته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح بولاق الدكرور، بطلب عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات. وحال نظر الدعوى، ادعت المدعى عليها الأولى، مدنيًّا، ضد المدعى، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ
عشرة آلاف وجنيه واحد، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، فطعن المدعى بالتزوير على قائمة المنقولات، وانتدبت المحكمة خبيرًا فى الدعوى، انتهى فى تقريره إلى صحة توقيع المدعى على أوراق قائمة منقولات الزوجية، فقضت المحكمة بجلسة 23/6/2016، حضوريًّا بحبس المدعى ثلاث سنوات، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدنى التعويض المدنى المؤقت المطالب به. ومن جهة أخرى، أقام المدعى، ضد المدعى عليها الأولى، الدعوى رقم 2319 لسنة 2016 أسرة، أمام محكمة الأسرة ببولاق الدكرور، بطلب انتداب خبير للانتقال لمسكن الزوجية، وجرد ما به من منقولات، ومطابقتها على ما هو ثابت فى قائمة المنقولات، وعلى ضوء ذلك القضاء ببراءة ذمته منها. وتحدد لنظر الدعوى جلسة 25/9/2016، وتأجلت لجلسة 23/10/2016. وإذ ارتأى المدعى وجود تنازع إيجابى فى الاختصاص بين القضاء الجنائى الذى ينظر الجنحة المقامة ضده، ومحكمة الأسرة التى تنظر الدعوى المقامة منه، أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقًا لنص البند (ثانيًا) من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها،
أو تتخليان معًا عنها، فإذا كان تنازعهما إيجابيًّا، لزم أن تكون المنازعة قائمة فى وقت واحد أمام تلك الجهتين القضائيتين أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، وأن تظل كل منهما متمسكة باختصاصها إلى وقت رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا. فإذا كان التنازع واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة، كان لمحاكم هذه الجهة - وحدها - أن تفض هذا التنازع وفقًا للقواعد المعمول بها فى نطاقها.
وحيث كان ما تقدم، وكان التنازع المدعى به - بفرض وجوده - واقعًا بين محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة، هى جهة القضاء العادى، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول الدعوى المعروضة، ومن ثم تقضى المحكمة بعدم قبولها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.