Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 5 May 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 4 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 May 2018
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية 162 لسنه 31 ق دستورية
و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 11942 لسنه 83 ق .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فــــــــى القضية رقـــــــــم 162 لسنة 31 قضائية "دستوريــــــة"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 28/5/2015 فى الطعن رقــــــم 11942 لسنة 83 قضائية، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمـر شريف والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
وزير الماليــــــــة
ضــــــد
ثروت ثابت باسيلى، الممثل القانونى لشركة آمون للأدوية
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من يناير سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 28/5/2015 فى الطعن رقم 11942 لسنة 83 قضائية، لحين الفصل فى النزاع، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض المشار إليه.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعــــوى رقـــــــم 8102 لسنة 2002 مدنى كلى، أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، ضد المدعى، بطلب الحكم بسقوط حق مصلحة الضرائب فى تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة من الشركة عن الفترة من يونيه سنة 1997 وحتى أبريل سنة 1999، وعدم الاعتداد بالتعديلات التى أجريت على الإقرارات عن الفترة من يونيه 1997 وحتى ديسمبر سنة 2000، وإلزامه بأن يــــــرد للشركـــــة المدعى عليها مبلغ 2,702,464,25 جنيه قيمة ما تم دفعه دون وجه حق، والفوائد بواقع 5% من تاريخ تقديم الطلب إلى لجنة فض المنازعات فى 28/4/2002، وذلك على سند من القول بأن الشركة مسجلة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات، وأنها قامت فى فترة المحاسبة الضريبية سالفة البيان باستيراد مستحضرات كيميائية من الخارج بأسماء الفيتاماكس بأنواع متعددة باعتبارها أدوية تخضع لفئة الضرائب على المبيعات بنسبة 1,625%، إلا أن مصلحة الضرائب أخضعتها للفئة 10% على أساس أنها مكملات غذائية وليست أدوية، مما اضطرت معه لســــــــــــداد المبالـــــــــغ المطالبـــــــــــة بها كفروق ناشئة عن تعديل الإقرارات الضريبية المقدمة منها، باعتبار تلك المستحضرات مكملات غذائية وليست أدوية، وبجلسة 17/11/2002 حكمت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 16166 لسنة 119 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهــــرة، وبجلسة 7/5/2013 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة المدعى عليها على هذا الحكم بطريــق النقض، بالطعن رقـــــــــم 11942 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 28/5/2015 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف المشار إليه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا بعدم أحقية المصلحة المستأنف ضدها (المدعى) فى تعديل الإقرارات المقدمة من الشركة المستأنفة عن فترة المحاسبة محل النزاع، وإلزامها بأن ترد للشركة المستأنفة مبلغ 2,702,464,25 جنيه، والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى 1/6/2002، حتى تمام السداد، وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، ومن ثم فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحد منها، ومن ثم، تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحــــــة هذه العوائــــــــق التى يفترض أن تكــــون قـــــــد حالت فعــــــلًا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملًا، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 7/4/2013، فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، والمنشور بالعدد رقم 15 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية بتاريخ 17/4/2013، قضى بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (17) ونص الفقرة السادسة من المادة (35) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعــــــــــــدل بالقانـــون رقم 9 لسنة 2005. وكان النص الأول يجرى على أن ".... وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صيرورته نهائيًّا. كما كان النص الثانى يجرى على أنه "........، وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار"، وأسست المحكمة الدستورية العليا حكمها المشار إليه على أنه لما كان المرجع فى تحديد بنيان الضريبة العامة على المبيعات، وعناصرها ومقوماتها وأوضاعها وأحكامها المختلفة إلى قانون هذه الضريبة، وإلى القرار الصادر من الجهة الإدارية المختصة تنفيذًا لأحكامه، فإن المنازعة فى هذا القرار تُعد منازعة إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحدد لمحاكم مجلس الدولة طبقًا لنص المادة (190) من دستور سنة 2014 – وإذ أسند النصان المطعونان فيهما الاختصاص بالفصل فى تلك المنازعات إلى المحكمة الابتدائية التابعة لجهة القضاء العادى، فإن مسلك المشرع على هذا النحو يكون مصادمًا أحكام الدستور الذى أضحى بمقتضاه مجلس الدولة، دون غيره من جهات القضاء، هو صاحب الولاية العامة فى الفصل فى كافة المنازعات الإدارية. وقاضيها الطبيعى، والتى تدخل ضمنها الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم طبقًا لنص المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972بشأن مجلس الدولة.
وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت محكمة النقض قد قضت فى الطعن رقم 11942 لسنة 83 قضائية بجلسة 28/5/2015 بنقض الحكم المطعون فيه، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 16166 لسنة 119 قضائية القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم أحقية المصلحة المستأنف ضدها (المدعى) فى تعديل الإقرارات المقدمة من الشركة المستأنفة عن فترة المحاسبة محل النزاع، وإلزامها بأن ترد للشركة المستأنفة مبلغ 2,702,464,25 جنيه، والفوائد القانونية بواقــــــع 4% من تاريــــــخ المطالبة القضائية فى 1/6/2002 حتى تمام الســــداد، ومن ثم يكون هذا الحكم قد طبق فى شأن المدعى فى الدعوى المعروضة النصين التشريعيين المقضى بعدم دستوريتهما، بالرغم من انعدام ولاية جهة القضاء العادى بالفصل فى المنازعات الضريبية مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فى القضية الدستورية رقم 162 لسنة 31 قضائية، ومن ثم يشكل حكم محكمة النقض المشار إليه عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013 فى القضية رقم 162 لسنة 31 قضائية "دستورية"، مما يتعين معه القضاء بإزالتها.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، بما مؤداه أن قيام هذه المحكمة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – بمباشرة اختصاص البت فى موضوع منازعة التنفيذ المعروضة يكــــــون – وعلى ما جرى به قضاؤها – قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/4/2013، فــــــــى القضية رقـــــــــم 162 لسنة 31 قضائية "دستوريــــــة"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 28/5/2015 فى الطعن رقــــــم 11942 لسنة 83 قضائية، وألزمت الشركة المدعى عليها بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/1991 · Article 35not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.