Supreme Constitutional Court judgment, case 77 of judicial year 6 (constitutional review), hearing of 1 June 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 77 of judicial year 6
- Hearing date
- 1 June 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الفوائد التأخيرية وفقاً لأحكام المادة (226) من القانون المدنى .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة فى يوم السبت أول يونيه سنة
1985 م
الموافق 13 رمضان سنة 1405 هـ .
برئاسة السيد المستشار / محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين : مصطفى جميل مرسى و ممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد و رابح لطفى جمعة وشريف برهام نور وواصل علاء الدين أعضاء
وحضور السيد المستشار / السيد عبد الحميد عمارة المفوضين
وحضور السيد /احمد على فضل الله أمين سر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 77 لسنة 6 قضائية " دستورية " بعد أن أحالت محكمة الأزبكية الجزئية ملف الدعوى رقم 222 لسنة 1983 مدني جزئي
المرفوعة من
السيد/ يحيى حسنين أبو السعادات
السيد / محمد حسنين أبو السعادات
ضد
السيد/ عبد العزيز محمد مصباح
" الإجراءات
"
بتاريخ 13 يونيه سنة 1984 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 222 لسنة 1983 مدنى جزئى الأزبكية بعد أن قضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 31 مايو سنة 1984 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية اقتضاء الفوائد .
وقدمت إدارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 222 لسنة 1983 مدني جزئي الأزبكية بطلب الزام المدعى علية بان يؤدى لهما مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها والفوائد بواقع 8% من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد فقضت محكمة الأزبكية الجزئية بجلسة 31 مايو سنة 1984 بالنسبة لطلب الفوائد بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية اقتضاء الفوائد .
وحيث أن المادة 30 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على انه " يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة " ومؤدى ذلك أن المشرع اوجب لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى ما نصت علية المادة 30 سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبئ عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد به موضوعها ، وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين ، وحتى يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة – الذين أوجبت المادة 35 من قانون المحكمة إعلانهم بالقرار أو الصحيفة – أن يتبينوا جميع جوانبها ويتمكنوا في ضوء ذلك من إبداء ملاحظاتهم ورد ودهم وتعقيبهم عليها فى المواعيد التي حددتها المادة 37 من ذات القانون بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك المواعيد تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا وفقا لما تقضى به المادة 40 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه .
لما كان ذلك ، وكان الثابت أن محكمة الأزبكية الجزئية لم تورد في قرارها بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا سوى انه " فيما يتعلق بطلبه الفوائد من تاريخ الا ستحقاق حتى تمام السداد ، فانه لما كانت المحكمة امتثالا منها لأحكام الشريعة الإسلامية وأمر المولى عز وجل ترى أن هذا الطلب يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء التي هي مصدر أساسي من مصادر الدستور والتشريع والتي تحرم الفوائد وتمنعها وتحظرها " ومن ثم فان قرار الإحالة – وقد خلا من بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص الدستوري المدعى بمخالفته وأوجه هذه المخالفة – يكون قد جاء قاصرا عن بيان ما أوجبته المادة 30 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه ، وبالتالي تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة .
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.