Supreme Constitutional Court judgment, case 71 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 8 June 2024
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 71 of judicial year 23
- Hearing date
- 8 June 2024
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
(المادةالثالثة/ 5 ،29 ، 30 ) من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن يونيه سنة 2024م،
الموافق الثاني من ذي الحجة سنة 1445هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 23 قضائية "دستورية"
المقامة من
1- شديد غانم عطيــــــــــــــــــــــــــــة
2- عبد الله إبراهيم المغربــــــــي
3- يوســف أحمـــــــــــــــــد عبد الله
4- أحمد مختار مصطفـــــــــــــى
5- عبد الواحد عبد الغني بكور
6- أحمد عبد الحميد محمــــــــد
7- محمد محمود حسيـــــــــــــــــــــن
8- فتحي إبراهيم علــــــــــــــــــــــــــــــي
9- السيد خليــــــــــــل نعيــــــــــــــــــــــــم
10- شـــرف محمد محمــــــــــــــــــــد
11- سليمان سليمان دعيــــــــم
12- إسماعيل محمد ناصــــــــر
13- محمد حيدر الشاذلـــــــــــي
14- علي بخيت علــــــــــــــــــــــــــــــي
15- محمـــــد طـــــــــــــــــه عبـــــاس
16- السعيد رزق عبد ربـــــــــــــــــه
17- حسن محمـــــد عبـــــــــــــــاس
18- محمد أميــــــــــن مــــــــــــــــــــــــــــازن
19- عبد الله محمـــــد محمــــــــــــــد
20- عبد الفتاح محمد رمــــــــــــــــــزي
21- محمد عبد الهادي أبو جريشة
22- محمود محمد محمــــــــــــــــــــــــود
23- مجدي محمد محمـــــــــــــــــــــــــــود
24- حلمي محمد حســـــــــــــــــــــــــــــــــن
25- حسن عبد الفتاح الجنـــــــــــدي
26- السيد أحمد حســـــــــــــــــــــــــــــن
27- جابر محمد شرف الديــــــــــــــن
28- مصطفى محمد حسيـــــــــــــــــــن
29- محمد جمعة إسماعيــــــــــــــــــــــــل
30- محمد علي عبد المعطـــــــــــــــــي
31- محمد محمد عبد الصمـــــــــــد
32- عبد الحكيم محمد عبد الصمد
33- فاروق حســــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــد
34- فتحي عطيــــــــــة شنــــــــــــــــــب
ضد
1- رئيس مجلس الــوزراء
2- حسن أحمد كمــــــــــــــال
3- محمد سعيد الشناوي، بصفته شيخ عموم مشايخ الطرق الصوفية ورئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية
4- أحمد عبد الهادي القصبي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية السابق
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من أبريل سنة 2001، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم دستورية المــــــواد (3/5 و29/ الفقرتين الأولى والأخيرة و30) من القانون رقم 118 لسنة 1976 بشأن نظام الطرق الصوفية.
وقدمت هيئة قضايا الدولـــــــة مذكرة، طلبت فيهـــــــا الحكم برفض الدعوى.
وقدم المدعى عليه الثاني، أثناء تحضير الدعوى، مذكرة طلب فيها الحكم، أولًا: بعدم قبول الدعوى، وثانيًا: في الموضوع برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها طلبت هيئة قضايا الدولة تفويض الرأي للمحكمة، التي قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثاني حسن أحمد كمال، قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 24/7/2015، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، وعملًا بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، والمادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979؛ فإن الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى يكون متعينًا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.