Supreme Constitutional Court judgment, case 176 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 4 September 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 176 of judicial year 32
- Hearing date
- 4 September 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة( 39 /2 )من لائحة النظام الأساسي للاندية الرياضية الصادرة بقرار رئيس المجلس القومي للرياضة رقم 85 لسنة 2008
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع مــــن سبتمبر سنة 2021م، الموافق السابع والعشرين من المحرم سنة 1443 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 176 لسنة 32 قضائية "دستورية".
المقامة من
هرماس السيد متولى رضوان
ضــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــوزراء
3- رئيس المجلس القومى للرياضة (وزير الشباب والرياضة)
4- محافـــــــــــــــــــــــظ الدقهليـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5- وكيل وزارة الشباب والرياضة
6- مدير إدارة الشباب والرياضة بمركز بني عبيد
7- حموده رمضان على سالــــــــــــم
الإجـراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من أكتوبر سنة 2010، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أصليًّا: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (39) من لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية، الصادرة بقرار رئيس المجلس القومى للرياضة رقم 85 لسنة 2008 بتاريخ 6/4/2008، فيما ترتب عليه من حرمان من لم يؤد الخدمة العسكرية أو يعفى من أدائها وسدد الغرامة، ورد إليه اعتباره قانونًا أو قضاءً، من الترشح لانتخاب رئيس وأعضاء مجالس إدارات الأندية الرياضية. واحتياطيًا: عدم انصراف أثر وحكم النص المطعون عليه في مجال تطبيقه بالنسبة لمن عوقبوا بالغرامة ورد إليهم اعتبارهم قانونًا أو قضاءً لتخلفهم عن أداء الخدمة العسكرية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى توفى إلى رحمة الله بتاريخ 18/11/2020، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم فى موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها، عملاً بنص المادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.