Supreme Constitutional Court judgment, case 172 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 7 August 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 172 of judicial year 29
- Hearing date
- 7 August 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
على المبالغ التى يطلب الحكم بها.
- فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها تقدر قيمتها بقيمة الشئ المتنازع فيه ..."
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السابع من أغسطس 2011 م، الموافق السابع من
رمضان 1432 ه .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد
سلطان
رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: عبدالوهاب
عبدالرازق وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور/ حمدان
حسن فهمى والدكتور/ حسن عبدالمنعم البدراوى .
نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد
بجاتو
رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 172 لسنة 29 قضائية "دستورية ".
المقامة من
الشيخ/ عبدالله محمد صالح كعكى بصفته
رئيس مجلس إدارة
شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية
ضد
1.
السيد رئيس الجمهورية .
2.
السيد رئيس مجلس الشعب
3.
السيد رئيس مجلس الوزراء
4.
السيد وزير العدل
5.
السيد / على إبراهيم عثمان
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يوليو سنة 2007 أودعت وكيلة الشركة المدعية صحيفة
الدعوى الدستورية المعروضة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بقبول
الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بعدم دستورية البند (أولاً، ثالثا) من المادة (75) من
قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1944 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1995
لمخالفته ما لأحكام المواد 68، 69، 4، 23، 31، 34، 38، 57 من الدستور.
وبتاريخ السادس والعشرين من يوليو سنة 2007 أودعت هيئة قضايا الدولة
مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للبند (أولاً) من
المادة المطعون عليها لأنها لم تكن موضع اعتراض الشركة المدعية ، وبعدم قبول الدعوى
بالنسبة للبند (ثالثا) لسبق الفصل فى دستوريته بالرفض بالحكم الصادر فى الدعوى رقم
64 لسنة 21 ق دستورية بجلسة 7/3/2004، واحتياطيا برفض الدعوى .
وبتاريخ الخامس عشر من ديسمبر سنة 2008 أودعت الشركة المدعية لدى هيئة
المفوضين مذكرة بدفاعها أكدت فيها على أن الطعن المعروض مقام على جزئية واحدة فقط
هى أن قيمة الرسم النسبى والخدمات المقدر على فسخ العقد مغالى فيه.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وفيها قدمت الحاضرة عن المدعى مذكرة
صممت فيها على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى
بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق-تتحصل فى أن الشركة
المدعية تعاقدت مع المدعى عليه الخامس على استيراد كمية من السكر لصالحه بموجب عقد
مؤرخ 26/11/1993، وإذ لم تنفذ الشركة المدعية هذا العقد، فقد أقام المدعى عليه
الخامس الدعوى رقم 1068 لسنة 1993 تجارى كلى جنوب القاهرة طلبا للحكم بفسخ هذا
العقد والتعويض، فقضت المحكمة بفسخه وألزمت الشركة المدعية فى الدعوى الدستورية
بتعويض مقداره مائة وستون ألف جنيه وألزمتها المصاريف وأتعاب المحاماة ، فاستأنفت
الشركة المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1409 لسنة 116 ق أمام محكمة استئناف
القاهرة بطلب إلغائه، كما استأنفه المدعى عليه الخامس بموجب الاستئناف رقم 1483
لسنة 16 ق أمام المحكمة ذاتها طلبا لزيادة التعويض المقضى به، وضمت المحكمة
الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد وقضت بجلسة 22/1/2003 فى الاستئناف الأول برفضه
وتأييد الحكم المستأنف، وفى الاستئناف الثانى بتعديل مقدار التعويض إلى مائتى ألف
جنيه والتأييد فيما عدا ذلك، وبتاريخ 14/12/2006 أعلنت وحدة المطالبة بمحكمة جنوب
القاهرة الابتدائية الشركة المدعية بأمرى تقدير للرسمين النسبى والخدمات بقيمة
إجمالية مقدارها (مليون وستمائة واثنين وثمانين ألف ومائة وستة وثمانون جنيها وخمسة
وعشرون قرشا لا غير)، فتظلمت الشركة المدعية من الأمرين بتقرير أمام قلم كتاب محكمة
جنوب القاهرة الابتدائية بتاريخ 16/12/2006 فى المطالبة رقم 1163 لسنة 1999/2000 ،
ورقم 1068 لسنة 1993 تجارى جنوب القاهرة ، فقضى برفضهما وإذا لم ترتض الشركة
المدعية ذلك فقد استأنفت هذين الحكمين بالاستئناف رقم 2647 لسنة 124 ق أمام محكمة
استئناف القاهرة ، وبجلسة 2/7/2007 تمسكت بالدفع بعدم دستورية نص البندين (أولاً)
و(ثالثاً) من المادة (75) من قانون الرسوم القضائية رقم (90) لسنة 1994 المعدل
بالقانون رقم (7) لسنة 1955، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع فقد صرحت لها بإقامة
الدعوى الدستورية ، فأقامتها الشركة المدعية بطلب الحكم لها بالطلبات السالفة
البيان.
وحيث إن الشركة المدعية صدرت أسباب نعيها على البندين المطعون عليهما بأن طعنها
يقتصر على (جزئية واحدة فقط هى أن قيمة الرسم النسبى والخدمات المقدر على فسخ العقد
مغالى فيه) ناعية على تقدير المشرع للرسوم المستحقة على فسخ العقود وإبطالها بقيمة
الشئ المتنازع فيه لأسباب حاصلها انه يحول دون حق التقاضى المقرر بنص المادتين (68)
، (75) من الدستور، ويخل بحق الملكية الخاصة المقرر بالمادتين (32، 34) ، كما تخل
بالعدالة المنصوص عليها فى المواد (4، 23، 57) من الدستور، وهو ما أكدت عليه بمذكرة
دفاعها المقدمة فيها لهيئة المفوضين.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة ، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية ، مناطها ان يقوم
ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم
الصادر فى المسائل الدستورية لازما للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة
الموضوع، وإذ كان ذلك وكانت مصلحة الشركة المدعية فى الدعوى الموضوعية تتبلور حول
المنازعة فى الرسوم المستحقة على فسخ العقود وكونها تقدر استنادا إلى قيمة العقد
الذى لم ينفذ وبسعر مغالى فيه، دون المنازعة فى الرسم المستحق على المبالغ المطالب
بها، وهو المستفاد من صريح صحيفة الدعوى الدستورية ومذكرة دفاعها المقدمة لهيئة
المفوضين بهذه المحكمة بتاريخ 10/7/2007، ومن ثم فإن مصلحتها تقتصر على الطعن على
البند ثالثا من المادة (75) من القانون رقم (90) لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية
والذى يجرى نصها بأن (ثالثا) "وفى دعاوى طلب الحكم بصحة العقد أو إبطالها أو فسخها
تقدر قيمتها (أى قيمة الرسوم النسبية ) بقيمة الشئ المتنازع فيه..."، وذلك دون البند
(أولاً) من ذات المادة التى تحدد أساس تقدير الرسوم النسبية " على المبالغ التى
يطلب الحكم بها"، وتكون الدعوى المقامة بشأن عدم دستورية هذا البند غير مقبولة .
وحيث إنه عن الطعن على البند (ثالثاً) من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944
فى شأن الرسوم القضائية ، فلما كانت المسألة الدستورية المثارة والمتعلقة بأسس تقدير
الرسم المستحق على دعاوى فسخ العقود قد سبق طرحها على المحكمة الدستورية العليا فى
القضية رقم (64) لسنة 21 قضائية "دستورية " والتى قضت فيها المحكمة بجلسة 7/3/2004
برفض الدعوى مطهرة بذلك النص المطعون عليه من قاله مخالفة الدستور، وقد نشر هذا
الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد (12 تابع) بتاريخ 18/3/2004، وكان من المقرر عملاً
بنص المادتين 48، 49 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن
يكون لقضاء المحكمة الدستورية العليا حجية مطلقة لا تنحصر فى خصوم الدعوى
الدستورية ، وإنما تمتد إلى الدولة بكافة أفرعها وإلى الناس كافة دون تمييز سواء
أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعى المطعون فيه أم إلى
دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، ومن ثم فقد تعين ، والحال هذه، القضاء بعدم
قبول الدعوى بالنسبة لنص البند (ثالثا) من المادة (75) الآنفة الذكر، وتبعا لذلك
تكون الدعوى برمتها غير مقبولة ، وهو ما تقضى به المحكمة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى وبمصادرة الكفالة وألزمت الشركة المدعى المصروفات،
ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 90/1994 · Article 75not on the website yet
- 90/1944 · Article 75not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين 48، 49 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين 48، 49 من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.