Supreme Constitutional Court judgment, case 194 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 11 April 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 194 of judicial year 25
- Hearing date
- 11 April 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص آمر الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 1996 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، الحادى عشر من إبريل سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع آخر سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 194 لسنة 25 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محمد أحمد سالم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد رئيس مجلس الشعب
5 - السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من يونيو سنة 2003 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص آمر الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 1996 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى تتحصل فى أن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة فى الجنحة رقم 822 لسنة 2001 جنح أمن دولة طوارئ السلام متهمة إياه بمخالفة الرسومات الهندسية المنصرف عنها الترخيص رقم 60 لسنة 1998 للعقار المملوك له رقم 58 شارع الدكتور جلال بكير مدينة التجاريين وطلبت معاقبته بموجب أمر الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 1996 والقانون رقم 30 لسنة 1983 بشأن تنظيم أعمال البناء بمدينة السلام ، وأثناء نظر الجنحة دفع بجلسة 11/12/2002 بعدم دستورية أمر الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 1996 ، وقدم بجلسة 29/1/2003 مذكرة شارحة للدفع ، فقررت المحكمة بجلسة 26/3/2003 وقف الدعوى لمدة ثلاثة أشهر لحين رفع الدعوى أمام المحكمة الدستورية ، فأقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة الذكر .
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يؤثر الحكم فى المسألة الدستورية فى الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع ، كما اطرد قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى توافر المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية ، وإنما يتعين أن تظل قائمة حتى الفصل فيها ، فإذا زالت المصلحة بعد رفعها وقبل الحكم فيها ، فلا سبيل إلى التطرق إلى موضوعها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، فإنه إذ صدر بتاريخ 19/1/2004 أمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004 بإلغاء بعض الأوامر العسكرية ومن بينها أمر رئي الوزراء نائب الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 1996 بشأن أعمال البناء والهدم المطعون فيه فإن مؤدى ذلك إنهاء تجريم الأفعال المؤثمة بالأمر المذكور ، وزوال ما كان له من آثار فى حق المدعى ، فى ضوء ما هو مقرر من أن كل قانون جدير بمحو التجريم عن الأفعال التى أثمها القانون القديم ، ينشئ للمتهم مركزاً قانونياً جديداً ويقوض من خلال رد الأفعال إلى دائرة المشروعية مركزاً سابقاً ، وذلك دون الخوض فيما إذا كان الفعل المنسوب للمدعى ارتكابه بفرض صحته ما زال معاقباً عليه بموجب أحكام قانونية أخرى تخرج عن نطاق الدعوى الماثلة التى غدت بإلغاء الأمر المطعون فيه مفتقدة لشرط المصلحة الشخصية المباشرة ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.