Supreme Constitutional Court decision, case 172 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 172 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 375 مكررًامن قانون العقوبات .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ السيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليموبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 172 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / على محمد عبدالله راضى
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير العدل
4 - السيد المستشار النائب العام
5 - السيد / محمد عبدالمنعم السحيمى
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة 375 مكررًامن قانون العقوبات .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى دفع بجلسة 28/10/2013، بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا/1، 3) من قانون العقوبات، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1/11/2013 للمستندات، وصرحت بسداد رسم الدعوى المدنية مع استمرار حبس المتهم لتلك الجلسة ، فأقام المدعى دعواه الماثلة ، وإذ لم يثبت من الأوراق أن محكمة الموضوع قدرت جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، قبل تاريخ إقامة الدعوى الماثلة ، لتنحل هذه الدعوى إلى دعوى دستورية مباشرة ، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.