Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 24 (members' requests), hearing of 13 April 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Members' requests
- Number
- case 2 of judicial year 24
- Hearing date
- 13 April 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته التى لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 13 أبريل سنة 2003 الموافق 11 صفر سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: على عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 24 قضائية " طلبات أعضاء "
المقام من
السيد المستشار الدكتور / أحمد محمد الحفنى
ضد
السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
الإجراءات
بتاريخ الحادى والعشرين من أبريل سنة 2002 أودع الطالب صحيفة هذا الطلب قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بأحقيته فى الحصول على المقابل النقدى لكامل رصيد أجازاته التى لم يتمكن من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل خلال مدة خدمته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى إلى المحكمة .
وبعد تحضير الطلب أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظر الطلب على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن الطالب أودع ملف الطلب إقراراً موقعاً منه بتركه الخصومة فى الطلب ، وقرر الحاضر عن المدعى عليه قبوله ترك الطالب للخصومة ، ومن ثم فقد تعيّن إثبات هذا الترك ؛ عملاً بأحكام المادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، والمادتين 141 و 142 من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.