Supreme Constitutional Court judgment, case 147 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 147 of judicial year 20
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض الضريبة على خدمات التشغيل للغير
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية ،
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ ماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 147 لسنة 20 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد اللطيف محمد عشرة
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الشعب
3- السيد رئيس مجلس الوزراء
4- السيد المستشار وزير العدل
5- السيد وزير المالية
6- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7- السيد رئيس مأمورية المنشية بمصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المواد ( 2 / 2 ) ، ( 3 / 4 ، 3 ) من القانون رقم 11 لسنة 1991 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن المدعى يطلب الحكم بعدم دستورية المواد ( 2 / 2 ) ، ( 3 / 4 ، 3 ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وما يترتب عليه من سقوط المواد ( 19 ، 20 ) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 ، وعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 بتعديل الجدولين المرافقين للقانون رقم 11 للسنة 1991 ، وعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الماثلة فرض الضريبة العامة على المبيعات على خدمات التشغيل للغير قد سبق لهذه المحكمة حسمها بالقضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية " جلسة 15/4/2007 ، حيث قضت المحكمة " بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قررين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (16 تابع ) فى 19/4/2007 ومن ثم فإنه إعمالا لحكم المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، تغدو الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
لذلك
قررت المحكمة ، من عقدة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية ،
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.