Supreme Constitutional Court judgment, case 38 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 1 August 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 38 of judicial year 23
- Hearing date
- 1 August 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1997 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الأول من أغسطس سنة 2010م ، الموافق العشرون من شعبان سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 38 لسنة 23 القضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / عبد الغنى عبد الحميد أبو طاحون
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد وزير العدل
5 - السيد وزير المالية
6 - السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
7 - السيد مدير عام الضرائب على المبيعات بكفر الشيخ
8 - السيد رئيس هيئة الأبنية التعليمية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، وقرار رئيس الجمهورية رقم 77 لسنة 1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الدفع بعدم الدستورية قدم بجلسة 30/10/2000 ، وأجلت محكمة الموضوع الدعوى لجلسة 19/2/2001 لإقامة الدعوى الدستورية ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة بتاريخ 15/3/2001 متجاوزًا الميعاد المقرر قانونًا .
لذلك
قررت المحكمة ، منعقدة فى غرفة مشورة ، عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.