Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 38 (enforcement dispute), hearing of 5 November 2016
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 9 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 November 2016
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 232 لسنة 26 ق دستورية و عدم الاعتداد بكافه الاجراءات التي اتخذها المعلن اليهما في محاضر الضبط و التحقيق و الاحاله الي المحاكمه الجنائيه و صدور احكام قضائيه
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
The text of the ruling
باسم
الشعب
المحكمة
الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من نوفمبر سنة 2016م، الموافق الخامس من صفر
سنة
1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:
السيد عبدالمنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار
الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى
عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة
الدستورية العليا برقم 9 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ "
المقامة من
مراد رياض صليب
ضــــــد
1 - وزير
الماليـــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - النائب
العـــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من فبراير سنة 2016،
أودع المدعى صحيفة الدعوى المعروضة قلم كتاب هذه المحكمة، طلبًا الحكم بالاستمرار
فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم
232 لسنة 26 قضائية " دستورية "، وبعدم الاعتداد بكافة الإجراءات التى
اتخذها المدعى عليهما ضد المدعى، بما فى ذلك محاضر الضبط والتحقيق والإحالة إلى
المحاكمة الجنائية وصدور أحكام قضائية واعتبار جميعها هى والعدم سواء.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها
الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين
تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر
الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من
صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أنه بتاريخ 16/8/2015 وافق المدعى عليه الأول على
تحريك الدعوى الجنائية عن الوقائع المنسوبة للمدعى من مخالفة أحكام قانون الضريبة
العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، وتهربه
من الضرائب المستحقة عليه خلال الفترة من 1/7/2003 حتى عام 2014، وإذ باشرت النيابة
العامة إجراءات التحقيق فى الطلب، فقد أمرت بتاريخ 27/12/2015 بانتداب خبير فى
الدعوى، أودع تقريرًا انتهى فيه إلى مخالفة المدعى أحكام الفقرتين 1، 2 من المادة
(44) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بالقانون رقم 11 لسنة 1991،
وذلك بعدم التقدم للمصلحة للتسجيل رغم بلوغ مبيعاته حد التسجيل المقرر قانونًا،
وتقديم خدمة نظافة وحراسة السيارات دون الإقرار عنها، وعدم سداد الضريبة المستحقة
البالغة 529245,80 جنيهًا كضريبة أصلية، بخلاف الضريبة الإضافية المستحقة بواقع
1/2% من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد الفعلى، مع تطبيق العقوبات الواردة
بالمادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات سالف الذكر.
وإذ ارتأى المدعى أن إجراءات الاستدلال
والضبط والتحقيق المار ذكرها تشكل من وجهة نظره عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من
المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية
" دستورية "، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن المدعى أقام دعواه المعروضة،
بوصفها منازعة تنفيذ، تندرج تحت المنازعات، التى عنتها المادة (50) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، التى تقضى باختصاص
هذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام
والقرارات الصادرة منها.
وحيث إن منازعـــــــة التنفيذ، قوامهـــــا
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التنفيذ قد اعترضته عوائق، تحول قانونًا-
بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته، وتضاممها،
بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية، هى
موضوع منازعة التنفيذ، أو محلها، وتلك الخصومـــــــــــــــة تتوخى، فى غايتها
النهائية، إنهاء الآثار القانونية الملازمـــــــة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها،
أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها، لضمان
العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر
عن المحكمة الدســــــــتورية العليا، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية
التى يضمها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا
لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ، التى
تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين،
جميعهم، ودون تمييز، يفترض أمرين : أولهما : أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها
أو بالنظر إلى نتائجها - حائلة دون تنفيذ أحكامها، ومقيدة لنطاقها، وثانيهما : أن
يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها بها منطقيًّا، فإذا لم تكن لها بها من صلة،
فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها،
وموضوعها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن
حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بعبارة " خدمات التشغيل للغير "
الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997،
وكذا كامل نصوص القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة
على المبيعات، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26
قضائية "دستورية" القاضى : أولاً : بعدم دستورية عبارة " خدمات
التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق
لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل
بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانيًا : بعدم دستورية صدر المادة الثانية من القانون
رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر
بالقانون رقـــــم 11 لسنة 1991 والذى ينص على أنه " مع مراعاة الأثر الكاشف
لهذا القانون "، ثالثًا : رفض ما عدا ذلك من الطلبات. وقد نُشر هذا الحكم فى
الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 تابع بتاريخ 19/4/2007، ومن ثم فقد أضحت الضريبة
المقـــــررة على " خدمات التشغيل للغير " وفق التفسير المنصوص عليه فى
المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2002 المنشور فى الجريدة الرسمية
بالعدد 16 مكرر فى 21/4/2002، والمعمول به من اليوم التالى لتاريخ نشره، مطهرة من
مظنة العوار الدستورى بوجهيه الشكلى والموضوعى معًا.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت الوقائع
المنسوبة للمدعى، وكافة الإجراءات التى اتخذها المدعى عليهما ضده، متضمنة محضر
الضبط، وطلب تحريك الدعوى الجنائية، والتحقيق الذى تجريه النيابة العامة، تالية
على تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2002، وكان النص المذكور ومعه نصا المادتين
(43، 44/1،2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات، هو ما تساندت إليه كافة
الإجراءات التى صورها المدعى كعقبة فى سبيل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا
السالف بيانـــــــه، بما مؤداه أن أيًّا من هذه الإجراءات لا يكون قد خالف الحكم الصادر
من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 15/4/2007 فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية
" دستورية "، ومن ثم لا تعتبر عائقًا فى سبيل تنفيذه، الأمر الذى ينتفى
معه مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة وهو ما يتعين القضاء به.
فلهذه الأسباب
حكمت
المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب
المحاماة.
أمين السر رئيس
المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.