Supreme Constitutional Court judgment, case 142 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 9 April 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 142 of judicial year 26
- Hearing date
- 9 April 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت ، فيما تضمنه من تأميم منشآت تصدير ومحالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة ، وثانياً : عدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 9 إبريل سنة 2006 م ، الموافق 11 من ربيع الأول سنة 1427هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 142 لسنة 26قضائية " دستورية "
المقامة من
ورثة المرحوم عبد العزيز محمد قرقورة ، وهم :
1-عبد الحميد إبراهيم عبد العزيز قرقورة
2- روحية عبد الحميد الشامى
3- نجوى إبراهيم عبد العزيز قرقورة
4- فاتن إبراهيم عبد العزيز قرقورة
5- إبراهيم إبراهيم قرقورة
6- سعدية عبد العزيز محمد قرقورة
7- أحمد نعمان أحمد أبو السعد
8- عبد العزيز نعمان أحمد أبو السعد
9- سعيد نعمان أحمد أبو السعد
10- حنان نعمان أحمد أبو السعد
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير الاقتصاد
4- السيد وزير المالية
5- السيد وزير العدل
6- السيد رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لتجارة وحلج الأقطان
7- العضو المنتدب للشركة العربية لتجارة وحلج الأقطان
الإجراءات
بتاريخ التاسع من يونيو سنة 2004 أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم أولاً : عدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 1963 بتأميم بعض المنشآت ، فيما تضمنه من تأميم منشآت تصدير ومحالج القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة ، وثانياً : عدم دستورية نص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 134 لسنة 1964 بتعويض أصحاب أسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت التى آلت ملكيتها إلى الدولة وفقاً لأحكام القوانين أرقام 117 و118 و119 لسنة 1961 والقوانين التالية لها تعويضاً إجمالياً ، فيما تضمنته من وضع حد أقصى للتعويض المستحق .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً : بعدم قبول الدعوى وثانياً : برفضها ، كما قدمت الشركة العربية لحلج الأقطان مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا ضد المدعى عليهم الثانى والثالث والرابع والسادس والسابع الدعوى رقم 38 لسنة 2002 أمام محكمة دسوق الكلية بطلب الحكم بتسليمهم مبنى محلج القطن الكائن بدسوق والمملوك لمورثهم فقضت المحكمة بجلسة 26/12/2002 بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ، إلا أن هذا الحكم لم يلق قبول المدعى عليهم فقاموا بالطعن عليه بالاستئناف رقم 162 لسنة 36 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ ، وأثناء نظره بجلسة 6/1/2004 دفع المدعون بعدم دستورية القرار رقم 307 لسنة 1963 الصادر بتأميم المحلج المملوك لمورثهم تنفيذاً للقانون رقم 38 لسنة 1963 ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع قررت التأجيل لجلسة 8/4/2004 ليتخذ المدعون إجراءات الطعن بعدم الدستورية وبالجلسة المذكورة قررت المحكمة التأجيل لجلسة 10/6/2004 لتقديم دليل الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا ، فأقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 9/6/2004 .
وحيث إن المشرع رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه فى المادة ( 29 / ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها ، إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية ، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذى تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر ، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية ، فلا ترفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضوع جديته ، ولا تقبل إلا إذا رفعت خلال الأجل الذى ناط المشرع بمحكمة الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية فى التقاضى التى تغيابها المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها المشرع وفى الموعد الذى حدده ، ومن ثم فإن ميعاد الأشهر الثلاثة على نحو آمر كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية يعتبر ميعاداً حتمياً يتعين على ذوى الشأن الالتزام به لرفع الدعوى الدستورية قبل انقضائه وإلا كانت غير مقبولة .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع المبدى من المدعين بعدم الدستورية ، قررت بجلسة 6/1/2004 تأجيل نظر الدعوى لجلسة 8/4/2004 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، إلا أن المدعين لم يقيموا دعواهم الماثلة إلا بتاريخ 9/6/2004 ، بعد فوات مدة تزيد على ثلاثة أشهر منذ التصريح لهم بإقامتها ، ومن ثم فإن الدفع بعدم الدستورية يغدو وفقاً لصريح نص المادة ( 29 / ب ) من قانون المحكمة الدستورية العليا كأن لم يكن مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.