Supreme Constitutional Court judgment, case 73 of judicial year 22 (constitutional review), hearing of 12 October 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 73 of judicial year 22
- Hearing date
- 12 October 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
امتداد عقد الإيجار للورثة بعد وفاة المستأجر الأصلى أو تركه للعين.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 أكتوبر سنة 2003 الموافق 16 من شعبان سنة 1424 ه .
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن أمين السر
إصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 22 قضائية "دستورية ".
بعد أن احالت محكمة استئناف القاهرة ملف الاستئنافين رقمى 3824 ، 4120 لسنة 2 قضائية .
والمقام أولهما برقم 3824 لسنة 2 قضائية من:
السيد/ فؤاد عبد الهادى سليمان
ضد
1) السيدة / فاطمة كامل العرينى
2) السيدة / كامليا أحمد محمد على بصفتها وصية على ابنها القاصر/ محمد إبراهيم الدسوقى
والثانى برقم 4120 لسنة 2 قضائية
المقام من
السيدة / كامليا أحمد محمد بصفتها وصية على ابنها القاصر/ محمد إبراهيم الدسوقى
ضد
السيد/ فؤاد عبد الهادى سليمان
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر أبريل سنة 2000 ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافين رقمى 3824 ، 4120 لسنة 2 "قضائية " بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بوقف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق – والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستأنف فى الاستئناف رقم 3824 لسنة 2 قضائية كان قد أقام الدعوى رقم 1260 لسنة 1996 إيجارات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المستأنف ضدها الأولى طالباً الحكم بإخلائها من الشقة رقم 7 الدور الثالث فوق الأرضى بالعقار رقم 16 شارع الشهيد محمد الشيبانى – مصر الجديدة – القاهرة – والمحرر عنها عقد الإيجار المؤرخ 1/2/1975 بين المستأنف وزوج المستأنف ضدها الأولى المرحوم / إبراهيم الدسوقى مصطفى (المستأجر الأصلى ) وتسليم العين خالية له وبجلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة وجهت المستأنف ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب إلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار لها عن عين النزاع بذات شروط عقد إيجار المستأجر الأصلى كما تدخلت المستأنف ضدها الثانية بصفتها وصية على قاصر المستأجر الأصلى بطلب الحكم بإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار لها عن ذات العين ، وبجلسة 30/4/1998 حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية وطلب التدخل بإلزام المستأنف بتحرير عقد إيجار لكل من المدعية فرعياً والخصمة المتدخلة بصفتها وصية على نجلها القاصر "ابن المستأجر الأصلى " امتداداً لعقد الإيجار المؤرخ 1/2/1975 وبذات شروطه – وإذ لم يرتض المستأنف المحكوم ضده فى الدعوى الأصلية هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 3824 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ، كما لم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى المتدخلة فى الدعوى الفرعية فطعنت عليه بالاستئناف رقم 4120 لسنة 2 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى قررت ضم الاستئنافين ليصدر فيهما حكم واحد ثم حكمت بجلسة 24/10/1999 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية الفقرة الأولى من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما نص عليه من أنه لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر إذا بقى فيه أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة – لما تراءى لها من مخالفة هذا النص للمواد 2 ، 32 ، 40 من الدستور .
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/11/2002 فى القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 ، وقضى هذا الحكم أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذى يلزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق فى شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك ورفض ما عدا ذلك من طلبات (وهذا قضاء برفض الطعن على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون سالف الذكر وقضاء بدستوريته) – ثانياً: بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لاعمال أثره ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/11/2002، وكان مقتضى نص المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.