Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 34 (enforcement dispute), hearing of 6 April 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 11 of judicial year 34
- Hearing date
- 6 April 2014
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر قى 12/8/2012 والاعتداد بالإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وما يترتب عليه من آثار وللجدية ولتداعيات الأمور وحالة البلاد غير المستقرة وهو الإعلان الدستورى المكمل فى 17/6/2012 .
ثانيًا : الفصل فى المنازعة فيما بين الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، وما تم إصداره من رئيس الجمهورية فى 12/8/2012 وبدون إعلان وينفذ بم
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، السادس من أبريل سنة 2014م، الموافق السادس من جمادى الآخرة سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفي على جبالي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 34 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
السيدة / مجدة نجيب فهمى
ضد
رئيس الجمهورية
الإجراءات
بتاريخ الخامس عشر من أغسطس سنة 2012، أودعت المدعية صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طلبت فى ختامها الحكم أولاً : وبصفة مستعجلة – وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر قى 12/8/2012 والاعتداد بالإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011 وما يترتب عليه من آثار وللجدية ولتداعيات الأمور وحالة البلاد غير المستقرة وهو الإعلان الدستورى المكمل فى 17/6/2012 .
ثانيًا : الفصل فى المنازعة فيما بين الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، وما تم إصداره من رئيس الجمهورية فى 12/8/2012 وبدون إعلان وينفذ بمسودته .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فى ختامها الحكم : أصليًا بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى لتعلق الدعوى بعدم دستورية إعلان دستورى ، ولتعلقها أيضًا بعمل من أعمال السيادة . واحتياطيًا بعدم القبول للتجهيل بالصحيفة .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق –فى أن المدعية أقامت الدعوى الماثلة على سند من القول بأن المطعون ضده قد استمد صلاحياته من الإعلانين الدستوريين الصادرين فى 13/2/2011، 30/3/2011 بالإضافة إلى الإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012، وإذ كان الشعب مصدر السلطات، وقد أقسم رئيس الجمهورية على احترام الدستور والقانون، إلا أنه أصدر قرار باعتباره إعلانًا دستوريًا ألغى بمقتضاه بعض أحكام الإعلان الدستورى القائم، بعد أن منح نفسه سلطة الجمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ، وعطل نص المادة 56 من الإعلان الدستورى ، وخالف نص المادة 61 منه التى أكدت على استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مباشرة اختصاصاته المبينة بالإعلان لحين تولى مجلسى الشعب والشورى اختصاصاتهما وحتى انتخاب رئيس الجمهورية ، وإذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان انتخابات مجلس الشعب، فإن رئيس الجمهورية ما كان يملك أن يسحب اختصاص المجلس الأعلى للقوات المسلحة – وهو الأمر الذى يقيم تنازعًا بين أصول تشريعية وأصول دستورية يستوجب تدخل المحكمة الدستورية العليا إعمالاً لنص المادة 27 من قانونها ، وهو ما حدا بالمدعية إلى إقامة دعواها ابتغاء القضاء بطلباتها المشار إليها آنفًا ارتكانًا إلى المادتين 26، 27 من قانون المحكمة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا – وعلى ما اطرد عليه قضاؤها – أن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى هى التى تضفى عليها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح، محددة نطاقها على ضوء طلبات الخصوم فيها، مستظهرة أبعادها ومراميها، مستلهمة معانى عباراتها غير مقيدة بمبانيها .
وحيث إنه – متى كان ذلك – وكانت المدعية قد أقامت دعواها التى وصفتها وكيفتها بأنها منازعة تنفيذ استنادًا إلى نصى المادتين 26، 27 من قانون المحكمة والتى تنتظم أولهما مسألة اختصاص المحكمة بتفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقًا لضوابط محددة . بينما تنتظم الثانية مسألة التصدى لعدم دستورية نص ما فى قانون أو لائحة طبقًا لإجراءات معينة .
وحيث إن الأسباب التى أقامت عليها وصفها لدعواها بأنها منازعة تنفيذ مما عنته المادة (50) من قانون المحكمة تتمثل فى جمع رئيس الجمهورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية وإصداره للإعلان الدستورى فى 12/8/2012 ألغى بموجبه الإعلان الدستورى الصادر فى 17/6/2012 وخالف الإعلان الدستورى الصادر فى 30/3/2011، الذى تستند إليه شرعيته وقيام تعارض بين إعلان 12/8/2012 وإعلان 30/3/2011، لا يشكل عقبة فى تنفيذ حكم من أحكام المحكمة الدستورية العليا إذ خلت صحيفة الدعوى من أية إشارة إلى أحكام صدرت من المحكمة اعترضت تنفيذها أى من تلك النصوص التى أشارت إليها المدعية ، ومن ثم لا تكون بصدد منازعة تنفيذ مما عنته المادة (50) من قانون المحكمة ، وهى لا تعدو فى مجملها أن تكون اعتراضًا من المدعية – كمواطنة على بعض السلطات التى حصل عليها رئيس الجمهورية ، وجمعه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وهو أمر منبت الصلة بخصومة التنفيذ بما يستوجب معه عدم قبول الدعوى .
وحيث إنه عن طلب المدعية التصدى وإعمال المادة (27) من قانون المحكمة فإن هذا الطلب ورد مجهلاً إذ لم تحدد المدعية نصًا يلزم تطبيقه والتصدى له فضلاً عن أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن إعمال المحكمة لرخصة التصدى المقررة لها طبقًا لنص المادة (27) من قانونها، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعمالها . الأمر الذى يتعين معه الالتفات عن طلب المدعية فى هذا الشأن .
وحيث إن الحكم فى موضوع الدعوى يغنى عن الخوض فى الشق العاجل منها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.