Supreme Constitutional Court judgment, case 14 of judicial year 23 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 16 March 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 14 of judicial year 23
- Hearing date
- 16 March 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 35 لسنة 69 قضائية " إيجارات " ، وذلك لتعارضه وتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 971 لسنة 54 قضائية " مساكن " .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 16 مارس سنة 2003 الموافق 13 من المحرم سنة 1424 ه .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: عبد الوهاب عبد الرازق و الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 23 قضائية " تنازع "
المقامة من
السيد / عبد العال عمر عبد العال
ضد
(1) السيد المستشار وزير العدل
(2) السيد / سمير إبراهيم محمد رجب
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من سبتمبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بإلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 35 لسنة 69 قضائية " إيجارات " ، وذلك لتعارضه وتناقضه مع الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 971 لسنة 54 قضائية " مساكن " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة اليوم ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 4510 لسنة 1977 أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية ضد المدعى عليه الثانى ، بطلب إخلائه من العين المؤجرة والمبينة بصحيفة الدعوى ، لانتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجرة الأصلية لها ، وهى جدة المدعى عليه الثانى ، ثم وفاة ابنتها التى كانت تقيم معها ، ومن ناحية أخرى ، أقام المدعى عليه الثانى دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزام المدعى بتحرير عقد له عن ذات العين ، لأنه كان مقيماًُ مع والدته وقت وفاتها ، فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى الفرعية وإخلاء المدعى من العين ، إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/8/1997 فى القضية رقم 116 لسنة 18 قضائية " دستورية " ، والذى قضى بعدم دستورية ما نصت عليه المادة (29) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن " وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار ، إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو مدة شغله المسكن أيتهما أقل " ، فطعن فى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، بالاستئناف رقم 971 لسنة 54 قضائية ، فقضى برفضه ، وتأييد الحكم المستأنف ، فطعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 35 لسنة 69 قضائية ، فقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه ، وحكمت فى موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ، وبرفض الدعوى الأصلية ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون ضده بتحرير عقد إيجار للطاعن " المدعى عليه الثانى " عن عين النزاع بذات شروط العقد الأصلى . وإذ تراءى للمدعى أن هذا الحكم يناقض حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر فى الاستئناف رقم 971 لسنة 54 قضائية " مساكن " ، فقد أقام الدعوى الماثلة طالباً فض هذا التناقض .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقاً للبند " ثالثاً " من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام ، وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يكون بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، طالما كان سبيل الطعن فيها قد توافر لذوى الشأن ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ، ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة مدى صحة تطبيقها للقانون ، ويقتصر اختصاصها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص ، لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى ، وبالتالى أحقهما بالتنفيذ .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة ، هى جهة القضاء العادى ، وكان كل منهما من حيث طبيعته قابلاً للطعن ، مما يفتح الطريق لتصحيح أى عوار يمكن أن يلحق به ، فإن دعوى المدعى بطلب تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ تكون قد جاءت على غير أساس صحيح من القانون ، بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
امين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.