Supreme Constitutional Court judgment, case 116 of judicial year 20 (constitutional review), hearing of 11 May 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 116 of judicial year 20
- Hearing date
- 11 May 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 11 مايو سنة 2003 الموافق 10 ربيع أول سنة 1424 هـ .
برئاسة
السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب
رئيس المحكمة
وعضوية
السادة المستشارين
: الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور
السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما
رئيس هيئة
المفوضين
وحضور
السيد / ناصر إمام محمد حسن
أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 20 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / عبد الرحمن عمر حسبو
ضد
1- السيد/ رئيس مجلس الوزراء
2- السيد/ وزير العدل
3- السيد/ أمين عام محكمة الإسكندرية الابتدائية ( وحدة المطالبة )
الإجراءات
بتاريخ الأول من يونيه عام 1998 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن قلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية استصدر أمر تقدير رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المستحقة عن القضية رقم 4993 لسنة 1996 مدنى كلى بمبلغ 2830 جنيهاً ، وتم إعلانه إلى المدعى فى الدعوى الدستورية الراهنة ، فلم يرتض هذا التقدير ، وتظلم منه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ابتغاء الحكم بإلغائه . وأثناء نظر التظلم دفع بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، فقضت المحكمة برفض التظلم ، فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 3627 لسنة 53 ق.س ، وأثناء نظر هذا الاستئناف دفع المدعى بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 1985 المشار إليه ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الدستورية الماثلة ، ناعياً على هذا القانون أنه بمقتضى مادته الأولى مكرراً يزيد العبء على المتقاضى بأن فرض عليه رسوماً تعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية . ومن ثم وقع هذا النص فى حومة المخالفة الدستورية .
وحيث إن المدعى يبتغى من دعواه الموضوعية إلغاء أمر تقدير الرسم الخاص بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، الذى فرضته المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 المشار إليه ، فإن نطاق دعواه الدستورية الماثلة ينحصر فى الطعن على نص الفقرة الأولى من تلك المادة ، الذى تتحقق به المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى .
وحيث إن المادة الأولى المشار إليها تنص على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ، ويكون لها حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية . "
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية فى شأن هذا النص ، بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، حيث انتهت إلى موافقة ذلك النص لأحكام الدستور ، ومن ثم قضت برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته ، فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.