Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 26 (interpretation of judgments), hearing of 13 March 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Interpretation of judgments
- Number
- case 1 of judicial year 26
- Hearing date
- 13 March 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالبة تفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع بجلسة 8/2/2004 القاضى بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 26 قضائية " تفسير أحكام " .
المقامة من
السيدة / سعاد محمد الغنام
ضد
1 - السيد المستشار وزير العدل
2 - السيد المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية
3 - السيد المستشار النائب العام
4 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات غرب القاهرة
5 - السيد رئيس نيابة الوايلى الجزئية
6 - السيدة / فاطمة عبد الحميد عبد الرحيم
الإجراءات
بتاريخ 9 يونيو سنة 2004 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبة تفسير منطوق الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع بجلسة 8/2/2004 القاضى بعدم قبول الدعوى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 6 لسنة 25 قضائية تنازع أمام هذه المحكمة طالبة الحكم بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع المطروح على نيابة الوايلى الجزئية برقم 948 لسنة 2002 جنح الوايلى ، والجنح المباشرة أرقام 3104 ، 3105 ، 3106 ، 3107 ، 3108 و 3109 لسنة 2002 جنح النزهة المنظورة أمام محكمة جنح النزهة باعتبار أن كلتا الجهتين لم تتخل عن نظر النزاع ، وبجلسة 30/4/2003 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى وذلك تأسيساً على أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع الاختصاص وفقاً للبند " ثانياً " من المادة (25) من قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها ، وأن الجهات والهيئات التى تتنازع الاختصاص فيما بينها – إيجابياً كان هذا التنازع أم سلبياً – هى تلك التى منحها المشرع ولاية القضاء فى موضوع معين وتتوافر لقراراتها القضائية بالنسبة إليه ، خصائص الأحكام ومقوماتها ، وأنه متى كان ذلك ، وكان النزاع الموضوعى – بافتراض وحدة المسألة الكلية اللازمة للفصل فيه – لم يطرح إلا أمام النيابة العامة كسلطة تحقيق تابعة لجهة القضاء العادى التى تتولى وفقاً للقانون إجراءات التحقيق الجنائى ، ولها دون غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وهى بهذه الصفة لا تعد جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى طبقاً لمفهوم نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، كما أن المحكمة المنظور أمامها النزاع هى محكمة جنح النزهة التابعة لجهة القضاء العادى .
وإذ ارتأت المدعية أن الحكم المذكور قد شاب منطوقه غموض حين لم يفصح عن سبب عدم القبول وهل هو انتفاء شرط المصلحة أم أن النزاع يدخل فى اختصاص جهة قضائية أخرى ، ومن ثم فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أن " .... تسرى على قرارات الإحالة والدعاوى والطلبات التى تقدم إلى المحكمة الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها " . كما تنص المادة (51) من ذلك القانون على أن " تسرى على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة ، فيما لم يرد به نص فى هذا القانون القواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لا يتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات " . ومؤدى ذلك أن نصوص قانون المرافعات – باعتباره الشريعة العامة فى إجراءات التقاضى – تسرى فى شأن المنازعات التى تعرض على المحكمة الدستورية العليا والأحكام والقرارات الصادرة منها ، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون هذه المحكمة ، وتعد تلك النصوص – بهذه المثابة – من درجة فى مضمونه ، بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة اختصاصات المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .
وحيث إن قانون المحكمة الدستورية العليا خلا من نص ينظم طلبات تفسير الأحكام ، حين عنى بها قانون المرافعات ، فنص فى المادة (192) على أنه " يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام " ، ومن ثم غدا حكم ذلك النص متمماً لأحكام قانون المحكمة الدستورية العليا فى الحدود التى لا يتعارض فيها مع الأوضاع التى رتبها هذا القانون ، وإعما لاً لذلك اطرد قضاء المحكمة على إجازة اللجوء إليها مباشرة بطلب تفسير أحكامها تفسيراً قضائياً ، متى كان الطلب مقدماً من أحد الخصوم وهم ذوو الشأن فى المنازعة التى صدر فيها الحكم المطلوب تفسيره ، استنهاضاً لولاية هذه المحكمة فى مجال تجلية معناه ، والوقوف على حقيقة قصدها منه ، إذا كان الغموض أو الإبهام قد اعترى منطوقه ، أو لحق أسبابه المرتبطة بذلك المنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، ومن ثم فإن طلب التفسير لا يعد طريقاً من طرق الطعن فى الأحكام ، ولا يمس حجيتها ، ولا يجوز أن يتخذ ذريعة إلى تعديلها أو نقضها ، أو هدم الأسس التى تقوم عليها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم محل طلب التفسير الماثل قد انتهى إلى عدم قبول الدعوى وكان لا خفاء فى منطوقه ولا فى الدعائم التى قام محمولاً عليها فإنه يتعين الحكم برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.