Supreme Constitutional Court judgment, case 4 of judicial year 38 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 5 September 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 4 of judicial year 38
- Hearing date
- 5 September 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من سبتمبر سنة 2020م، الموافق السابع عشر من المحرم سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 38 قضائية "تنازع".
المقامة من
محى الدين إبراهيم إبراهيم حسن عبيد، بصفته نقيب صيادلة مصر
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــوزراء
3- وزيـر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- وزير الصحــــــــــــــــــــــــــــــــــة
5- وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــة
6- مدير إدارة تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهـــرة الابتدائية
7- قاضى عقبات التنفيذ بمحكمة جنوب القاهـــــــــــــــــرة الابتدائية
8- معاون أول تنفيذ الأحكام بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية
9- سعــــــــــــــــــــــود محمــــــــــــــــــــــد محمـــــــــــــــــــــــد عبدالله
10- محمود عبد المقصود أحمد عبدالمقصود
11 – قاســـــــــــم محمود محمد وهبـــــــــــى
12- صفاء عبدالعظيم محمد العياط
13- أحمــــــــد حنفــــــــــــى محمــــــــــــــــــــود، بصفته الحارس المعين بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل عابدين
14- سيد محمـــــــد عطيـــــــــة نصـــــــر، بصفته الحارس المعين بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل عابدين
الإجراءات
بتاريخ العاشر من يناير سنة 2016، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 3/3/2015 فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 31/5/2015، فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بجلسة 14/6/2015 فى الشق العاجل من الدعوى رقم 67152 لسنة 68 قضائية، لحين الفصل فى موضوع الدعوى. وفى الموضوع: بتعيين الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، من بين جهتى القضاء العادى والإدارى، بعد أن تمسكت كل منهما بنظر الدعاوى المشار إليها، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، فى الشق العاجل من الدعوى رقم 67152 لسنة 68 قضائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى عليهم من التاسع حتى الثانية عشر، كانوا قد أقاموا أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، ضد النقيب العام لصيادلة مصر، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، وتعيين حارس من الجدول صاحب الدور لتسلمها، على أن يعاونه لجنة من الحراس، تكون مأموريته وبصفة مؤقتة تسلم أموال النقابة الثابتة والمنقولة، وحساباتها وودائعها بالبنوك، وإدارة هذه الأموال فى الغرض الذى أُنشئت من أجله، ووفق صحيح القانون، وتحصيل الاشتراكات من الأعضاء، والوفاء بالتزامات النقابة، وإيداع قلم كتاب المحكمة صورة من تقرير حسابى مدعم بالمستندات عن أعمال هذه اللجنة، شاملاً ما تقوم به من أعمال، ونفقات ومصروفات، على عاتق الحراسة، على أن تنتهى الحراسة فورًا بمجرد الانتهاء من إجراءات انتخاب نقيب وأعضاء جدد للنقابة، فى أقرب وقت ممكن، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى من أى نوع كانت أو تكون أو تستجد. وأسس المدعون دعواهم على سند من أنهم أعضاء فى النقابة العامة للصيادلة، وأن مجلس النقابة فشل فى أداء مهامه المنوطة به، نتيجة نشوب الخلاف الدائم بين أعضائه بسبب وجود مخالفات مالية بالنقابة، وإهدار مواردها، ووجود صراع ونزاع بين أعضاء المجلس بشأن إدارة النقابة، ترتب عليه تعطيل وإيقاف مصالح الصيادلة، وهو ما يُعد خطرًا داهمًا يستوجب تداركه. وأثناء نظر الدعوى تدخل عدد من الصيادلة المقيدين بالنقابة العامة للصيادلة، منضمين للمدعى عليه فيها فى طلب رفض دعوى الحراسة. وبجلسة 3/3/2015، قضت المحكمة بقبول التدخل الانضمامى المبدى من الخصوم المتدخلين شكلاً، وفى موضوع الدعوى بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، وتعيين خبيرين من الجدول صاحبى الدور، هما أحمد حنفى محمود وسيد محمد عطية نصر، حارسين قضائيين عليها، لتسلم تلك النقابة، بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، سواء كانت ثابتة أو منقولة، وذلك لإدارتها فى الغرض الذى اُنشئت لأجله، وفق صحيح القانون، بما يعود بالنفع على أعضاء نقابة الصيادلة، وألزمتهما بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة، على أن يتم ذلك، بما يشمله من إجراء تلك الانتخابات، والانتهاء منها، فى غضون مدة ستة أشهر، من تاريخ نفاذ هذا الحكم على أرض الواقع، بدون عقبات تعترضه، على أن يعاونهما فى هذه المهمة الموكلة لهما جهة تتكون من خمسة من أقدم الأعضاء المقيدين بالجدول العام للنقابة العامة للصيادلة، ممن يقبلون تلك المهمة، ويكون الاختيار على التوالى من الأقدم فالأحدث فى أقدمية القيد بالنقابة، على أن تنتهى مهمة كل من الحارسين المعينين، والجهة المعاونة لهما، بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات، فى خلال الأجل المحدد سلفًا، وألزمتهم بإيداع كشف حساب وتقرير بإدارتهم، خلال تلك المدة، يؤيد بالمستندات المؤكدة له، بقلم كتاب المحكمة، وإعلان مجلس الإدارة المنتخب بصورة منها، وإضافة المصروفات وأتعاب المحاماة على عاتق الحراسة. وإذ لم يرتض محمد عبدالجواد محمود بصفته نقيب صيادلة مصر هذا القضاء، فقد طعن عليه أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، وبجلسة 31/5/2015، قضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف. ومن جانب آخر، كان المدعى قد أقام أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقـــــم 67152 لسنة 68 قضائية، ضد المدعى عليهم الرابع والخامس والثانية عشرة، بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 1252 لسنة 2014 مستعجل القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأثناء نظر الدعوى قام المدعى بإدخال المدعى عليهم من السادس حتى الحادى عشر فى الدعوى، كما عَّدل طلباته إلى وقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبى بالامتناع عن إرجاء تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 367 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، وعدم الاعتداد بالحكم الصــــــادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهــــــــــــرة، مــــــع مــــــا يترتب على ذلك مـــــن آثـــــار. وقد انتهت المحكمـــــة إلى تكييف طلبات المدعى، إلى أن حقيقة طلباته إنما تنصب على وقف تنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، بجلستها المعقودة بتاريخ 3/3/2015، فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 14/6/2015، قضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأمرت بتنفيذ الحكم الصادر فى هذا الشق من الدعوى بمسودته، ودون إعلان، وأحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء، وذلك على سند من أن محل الطعن فى هذه الدعوى هو قرار إدارى استجمع مقومات ذلك القرار، وأن الدعوى قد توافر لها كل من ركنى الجدية والاستعجال، المبررين لوقف تنفيذ هذا القرار، لمخالفته لأحكام الدستور والقانـــــون، إذ حظر الدستور بمقتضى نص المادة (77) منه فرض الحراسة على النقابات المهنية، فضلاً عن زوال الوجود القانونى لحكم فرض الحراسة، بعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، وإجراء الانتخابات، فى تاريخ تالٍ لصدور حكم فرض الحراسة، كما صدر قرار محكمة النقض، منعقدة فى غرفة مشورة، بجلسة 28/5/2015، بعدم قبول الطعن رقم 1 لسنة 85 قضائية، المقام طعنًا على نتيجة الانتخابات، الأمر الذى يتوافر معــــــه لطلب وقف التنفيذ كل من ركنى الجديــــــة والاستعجــــــال. وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا وقع بين الأحكام المشار إليها يتعذر معه تنفيذها معًا، فقد أقام دعواه المعروضة، توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة.
وحال نظر الدعوى المعروضة بجلسة 8/8/2020، قدم المدعى بصفته ثلاث حوافظ مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 29/1/2018، فى الاستئناف رقم 8918 لسنة 134 قضائية، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 13/4/2019، فى الطعن رقم 42979 لسنة 65 قضائية عليا، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 13/2/2019، فى الدعوى رقم 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، وصورة ضوئية من محضر التنبيه بتنفيذ هذا الحكم، وصورة ضوئية من محضر إثبات الحالة الخاص باستلام النقابة العامة لصيادلة مصر.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، طبقًا للبند "ثالثًا" من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وأن يكونا قد حسما ذات النزاع موضوعًا، وتناقضـــــا بحيث يتعـــــذر تنفيذهمـــــا معًا، فإذا زال الوجود القانونى لأحدهما، انتفى قيام التنازع بين الحكمين.
متى كان ما تقدم، وكان نطاق الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، يتحدد فى فرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، كتدبير قضائــــــى مؤقــــــت، وإجــــــراء تحفظى، تدعو إليه الضرورة، ويستمد وجوده منها، ولا يمس أصل الحق، والحكم الصادر فيها إنما هو تقرير يتوافر به صفة قانونية للحارس، لأداء المهمة التى تُناط به، وفى الحدود التى نص عليها الحكم الصادر بتعيينه، الذى يستمد الحارس سلطته منه، وعلى ذلك فإن وجود الحراسة، واستمرار نفاذ الحكم الصادر بفرضها، يكون رهـــــنًا بتحقيق الغرض من فرضهــــــــــا، الذى عينه ذلك الحكم. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، والقاضى بفرض الحراسة القضائية على النقابة العامة للصيادلة، قد حدد غاية تنتهى بتحققها مهمة كل من الحارسين القضائيين والجهة المعاونة لهما، وهى انتخاب أعضاء مجلس إدارة النقابة، بحيث تنقضى الحراسة فى الأجل الذى عينه الحكم، بمجرد صدور نتيجة الانتخابات. وكان الثابت من محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية لنقابة صيادلة مصر، المعقودة بتاريـــــخ 13/3/2015، أنه تم فيها اعتماد نتيجة انتخاب النقيب، وأعضاء مجلس النقابة العامة، والتشكيــــلات النقابيــــة المختلفــــة على مستوى الجمهورية، التى أُجريت بتاريخ 6/3/2015، فى تاريخ تالٍ لصدور حكم فرض الحراسة القضائية على النقابة بجلسة 3/3/2015، وقضت محكمة النقض، منعقدة فى غرفة مشورة، بجلســــة 28/5/2015، بعدم قبول الطعن رقم 1 لسنة 85 قضائية، المقام طعنًا على نتيجــــة هذه الانتخابات – على نحو ما هو ثابت من صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية للنقابة المرفق بالأوراق، وما أشار إليه المدعى بصحيفة دعواه ولم يجحده أى من الخصوم – بما لازمه أن الحكم الصادر بفرض الحراسة لم يعد له وجود، بعد أن استنفد الغرض الذى صدر من أجل تحقيقه، كما قضت محكمة استئناف القاهرة بحكمها الصادر بجلسة 29/1/2018، فى الاستئناف رقم 8918 لسنة 134 قضائية، وللأسباب ذاتها، بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على النقابة العامة لصيادلة مصر، بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، واستئنافه رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، ومن ثم لم يبق فى المنازعة المعروضة إلا حد واحد، هو الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 67152 لسنة 68 قضائية، التى انحصر النزاع أمامها فى الطعن على القرار الإدارى الصادر من إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا الحكم، القاضى فى الشق العاجل من الدعوى، بوقف تنفيذ هذا القرار، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول طلب الفصل فى التناقض المعروض، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 67152 لسنة 68 قضائية، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت فى هذا الطلب طبقًا لنص المادة (32) من قانونها المشار إليه، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.