Supreme Constitutional Court judgment, case 71 of judicial year 18 (constitutional review), hearing of 24 August 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 71 of judicial year 18
- Hearing date
- 24 August 2008
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (143) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع والعشرين من أغسطس سنة 2008م، الموافق الثالث والعشرين من شعبان سنة 1429هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 71 لسنة 18 قضائية "دستورية ".
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد/ كمال محمود محمد عطيه
4 – السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى بالشرقية
5- السيد رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
الإجراءات
بتاريخ السابع والعشرين من يونيو سنة 1996، أودع المدعى بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طلباً للحكم بعدم دستورية المادة (143) من لائحة العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة فوضت فيها الرأى للمحكمة
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الحاضر عن المدعى بصفته أقر بمحضر الجلسة المعقودة بتاريخ السادس من يوليو سنة 2008 بتركه الخصومة فى الدعوى وقرر الحاضر عن المدعى عليهم قبوله للترك، مما يتعين معه اثبات هذا الترك عملاً بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمادتين(141) و(142) من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باثبات ترك الخصومة ، وألزمت المدعى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.