Supreme Constitutional Court judgment, case 5 of judicial year 25 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 8 February 2004
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 5 of judicial year 25
- Hearing date
- 8 February 2004
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 4857 لسنة 58 ق مساكن الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية مؤقتاً إلى أن يتم الفصل فى الموضوع ، وتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7419 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية . ثانياً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4857 لسنة 58 ق مساكن والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 7416 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 8 فبراير سنة 2004 م ، الموافق 17 من ذى الحجة سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 5 لسنة 25 قضائية " تنازع
المقامة من
السيد / عاطف صبحى يعقوب
ضد
1 - السيد / نصيف توفيق مرقص
2 - السيد / متولى حسين أحمد
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من شهر يناير سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم أولاً : بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم رقم 4857 لسنة 58 ق مساكن الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية مؤقتاً إلى أن يتم الفصل فى الموضوع ، وتنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 7419 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية . ثانياً : بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية فى الاستئناف رقم 4857 لسنة 58 ق مساكن والاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 7416 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى عليه الأول كان قد أقام على المدعى عليه الثانى الدعوى رقم 4452 لسنة 2001 مدنى كلى الإسكندرية بطلب إخلاء العين المؤجرة له وتسليمها له خالية استناداً إلى تراخيه فى سداد الأجرة . حكمت المحكمة له بطلباته . طعن المدعى عليه الثانى على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 4857 لسنة 58 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التى قضت ببطلان الحكم المستأنف لبطلان فى إعلان صحيفة الدعوى . وقبل صدور ذلك الحكم كان المدعى عليه الأول قد قام بتنفيذ الحكم بالإخلاء وباع الشقة إلى المدعى . وإذ امتنع عن تسليم العين كالتزام فى العقد فقد أقام ضده الدعوى رقم 7419 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية بطلب التسليم وقضت المحكمة بذلك فى 31/10/2002 وشملت حكمها بالنفاذ المعجل بغير كفالة له حيث سلم المدعى عليه بالطلبات . وإذ تراءى للمدعى أن فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 4857 لسنة 58 ق استئناف الإسكندرية ما يناقض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الدعوى رقم 7419 لسنة 2002 بالتسليم إذ يترتب عليه طرده من العين التى استلمها بالفعل فقد أقام الدعوى الماثلة مرفقاً بها صورة رسمية من الحكمين المشار إليهما . وقد أمر السيد المستشار رئيس المحكمة برفض الطلب المستعجل .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين طبقاً للبند ثالثاً من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه ، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً ، بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو ذلك الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة واحدة منها ، ذلك أن المحكمة الدستورية العليا لا تعتبر جهة طعن فى هذه الأحكام ولا اختصاص لها بالتالى بمراقبة التزامها حكم القانون أو مخالفتها لقواعده تقويماً لاعوجاجها وتصويباً لأخطائها ، بل يقتصر بحثها على المفاضلة بين الحكمين النهائيين المتناقضين على أساس من قواعد الاختصاص الولائى لتحدد على ضوئها أيهما صدر من الجهة التى لها ولاية الفصل فى الدعوى وأحقها بالتالى بالتنفيذ.
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان الحكمان النهائيان المدعى بوقوع التناقض بينهما قد صدرا من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء العادى ، فإن الطلب من هذه المحكمة تحديد أى من الحكمين هو الواجب التنفيذ يكون قد جاء مفتقراً لأساس صحيح من القانون بما يقتضى الحكم بعدم قبول الدعوى المرفوع بها هذا الطلب .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.