Supreme Constitutional Court decision, case 144 of judicial year 26 (constitutional review), hearing of 6 May 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 144 of judicial year 26
- Hearing date
- 6 May 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية سلطة مدّ ميعاد تعديل مصلحة الضرائب للإقرار المقدم من المسجل ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012م ، الموافق الخامس عشر من جماد الآخر سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى ومحمود محمد غنيم والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 144 لسنة 26 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيدة / ناهد فؤاد فهمى بصفتها مديرة شركة الشرق الأوسط للأعمال البصرية
ضد
1- السيد / رئيس مجلس الوزراء
2- السيد / وزير المالية
3- السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنه من تفويض وزير المالية سلطة مدّ ميعاد تعديل مصلحة الضرائب للإقرار المقدم من المسجل ، وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 فى 31/7/1991 و143 فى 9/6/1992 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 13/11/2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية " ، بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مدّ المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل ، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 . ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47 مكررًا ) بتاريخ 27/11/2011 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 و49 ) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى موجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها بما لا يجوز معه أية رجعة إليها ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى المعروضة – والحال هذه – منتهية لسبق الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة – منعقدة فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.