Supreme Constitutional Court judgment, case 18 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 18 of judicial year 31
- Hearing date
- 26 September 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
فض التنازع بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 18 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
1 – السيد/ عبد الفتاح أحمد رمزى 2 – السيد/ مصطفى أحمد رمزى
3 – السيد/ عبد الحميد أحمد رمزى 4 – السيدة / غنية أحمد رمزى
5 – السيدة / مديحة أحمد رمزى 6 – السيدة / حنان أحمد رمزى
7 – السيدة / نبيهة أحمد رمزى 8 – السيد/ أحمد أحمد رمزى
9 – السيد/ محمود أحمد رمزى 10 – السيد/ سعيد أحمد رمزى
11 – السيدة / غنية مصطفى سليم 12- السيدة / فاطمة مصطفى سليم
ضد
أولاً : السيد محافظ الإسكندرية
ثانياً : السيد مدير مصلحة الأملاك الأميرية
ثالثاً : السيد معاون تنفيذ محكمة تنفيذ الإسكندرية
رابعاً: السيد رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية
خامساً : ورثة المرحوم/ محمد حسن إبراهيم، وهم:
1 - السيد/ جمال الدين محمد حسن إبراهيم 2 – السيد/ مجدى محمد حسن إبراهيم
3 – السيد/ حسن محمد حسن إبراهيم 4 – السيد/ علاء محمد حسن إبراهيم
5 – السيدة / بدرية محمد حسن إبراهيم 6 – السيدة / فريدة محمد حسن إبراهيم
7 – السيدة / ما جدة محمد حسن إبراهيم 8 – السيدة / جيهان محمد حسن إبراهيم
سادساً: السيد/ محسن عبد القادر حسين القبانى
سابعاً: السيد/ محمد مصطفى سليم
ثامناً: السيد/ على مصطفى سليم
تاسعاً: ورثة المرحومة / فريدة محمود شرف، وهم:
(1 ) – السيدة /عطيات حسن إبراهيم (2 ) – السيدة / أم السعد حسن إبراهيم
(3) – ورثة المرحوم/ صبرى حسن إبراهيم، وهم:
1 – السيدة / فريدة سعيد يحيى 2 – السيدة / نادية أحمد السيد
3 – السيد/ حسن صبرى حسن إبراهيم 4 – السيد/ محمد صبرى حسن إبراهيم
5 – السيد/ أحمد صبرى حسن إبراهيم 6 – السيد/ حسام صبرى حسن إبراهيم
7 – السيد/ مصطفى صبرى حسن إبراهيم 8 – السيد/ كريم صبرى حسن إبراهيم
9 – السيدة / هويدا صبرى حسن إبراهيم 10 – السيدة / آيات صبرى حسن إبراهيم
11 – السيدة / هبة الله صبرى حسن إبراهيم 12 – السيدة / مى صبرى حسن إبراهيم
" الإجراءات"
بتاريخ الثامن من شهر أبريل سنة 2009، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع: (1) بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الاستئنافين المنضمين رقمى 3222 و 3273 لسنة 56 قضائية ، الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 16/2/2005، بتأييد الحكم الصادر فى الدعوى رقم 8596 لسنة 1999 مدنى كلى ، الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية ، فيما تضمنه من تسليم المدعى (فى الدعوى الموضوعية ) محمد حسن إبراهيم، قطعة الأرض محل النزاع خالية من شاغليها، (2) بفض التناقض القائم بين الحكمين الصادرين فى الاستئنافين المنوه عنه ما والحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 12/4/2006 فى الاستئنافات المنضمة أرقام 1727 و 1898 و 1983 لسنة 53ق مستأنف الإسكندرية .
وبتاريخ 18/5/2009، أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وقدم المدعى عليه الرابع مذكرة طلب فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى ، كما قدم بعض من أفراد المدعى عليهم خامساً مذكرة طالبين الحكم بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن مورثى المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 3229 لسنة 1976 مدنى كلى ، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ، ضد المدعى عليهم الأول والثانى والرابع، طالبين الحكم بثبوت ملكيتهم لقطعة أرض متنازع عليها، وبجلسة 13/4/1977 قضت المحكمة برفض الدعوى ، فأقام مورثو المدعين الاستئناف رقم 335 لسنة 33 قضائية مدنى مستأنف الإسكندرية فقضت المحكمة بجلسة 28/4/1981 بإلغاء الحكم المستأنف وبثبوت ملكية المستأنفين لقطعة الأرض محل النزاع وكف منازعة المستأنف عليهم لهم فى الملكية والحيازة ، وقد صار الحكم نهائياً وباتاً بعد الطعن عليه بطريق النقض برقم 1824 لسنة 51 ق، وصدور الحكم فيه بتاريخ 2/6/1982 بعدم القبول، الأمر الذى دعا الورثة (المدعين فى الدعوى الراهنة ) لبيع جزء من الأرض لمورث " المدعى عليهم من الخامس إلى التاسعة "، ولم يتمكنوا من بيع باقى المساحة لقيام شركة الصرف الصحى بالإسكندرية بوضع يدها عليها، الأمر الذى دعا السيد/ محمد حسن إبراهيم لإقامة الدعوى رقم 8596 لسنة 1999 مدنى كلى الإسكندرية ضد الشركة المذكورة ، طالباً تسليم الأرض التى تضع يدها عليها، فقضت له المحكمة بجلسة 38/3/2000 بطرد الشركة من الأرض محل النزاع وتسليمها إليه خالية من الشواغل، وقد تأيد هذا القضاء بالحكم الصادر بجلسة 16/2/2005 فى الاستئنافين المنضمين رقمى 3222 و 3273 لسنة 56 قضائية ، الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية . ثم أقام المذكور الدعوى رقم 8715 لسنة 1990 مدنى كلى الإسكندرية ، ضد الشركة السالفة الذكر ومحافظ الإسكندرية ، طالباً إلزامهما متضامنين بأن يؤديا إليه قيمة مقابل انتفاع عن الفترة من 11/7/1976 حتى 10/7/1990، فقضت المحكمة بإلزام هما بأن يؤديا له - مقابل الانتفاع - مبلغ 213362 جنيه، على سند من ملكيته للأرض محل الدعوى ، فطعن المذكور على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 1727 لسنة 53 قضائية ، كما طعن عليه كل من الشركة والمحافظ بالاستئنافين رقمى 1898 و 1983 لسنة 53 ق، أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، التى نظرت الاستئنافات الثلاث منضمة ، وأصدرت فيها الحكم بجلسة 24/9/1997، قاضياً برفض الاستئنافين الثانى والثالث، وفى الاستئناف رقم 1727 لسنة 53 ق بإلزام الشركة المستأنف ضدها ومحافظ الإسكندرية بأن يؤديا للمستأنف مبلغ (اثنين مليون ومائة وثلاثة وثلاثون ألف ومائة وخمسة عشر جنيه وثمانين قرشاً) والفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً. وإذ لم يرتض أطراف الدعوى هذا القضاء، فقد طعنوا عليه بطريق النقض بالطعون أرقام 5101، 4817، 5068 لسنة 67 قضائية ، وبجلسة 6/4/1999 أصدرت المحكمة حكمها فى تلك الطعون، قاضياً بإنهاء الخصومة فى الطعنين 5068، 5101 لسنة 67ق، وفى الطعن رقم 4817 بنقض الحكم، وبعد تعجيل الدعوى أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، حكمت المحكمة بجلسة 12/4/2006 فى موضوع الاستئنافات أرقام 1727، 1898، 1983 لسنة 53 ق، بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض دعوى المستأنف فى الاستئناف الأول رقم 1727 لسنة 53 ق، معولة فيما انتهت إليه بقضائها على عدم ثبوت ملكيته للأرض محل النزاع، إستناداً لتقرير الخبير.
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضاً بين الحكم الصادر فى تلك الاستئنافات المؤسس على عدم ملكية المذكور ومن ثم ورثته لأرض النزاع، وبين الحكم الصادر فى الاستئنافين رقمى 3222 و 3273 لسنة 56 ق، الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 16/2/2005، مؤيداً للحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 8596 لسنة 1999، الذى أقر للمذكور بملكية الأرض ومن ثم ورثته، فأقاموا الدعوى الماثلة بغية فض هذا التنازع بين الحكمين.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين - طبقاً للبند ثالثاً من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – هو أن يكون أحد الحكمين صادراً من إحدى الهيئات القضائية أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر صادراً من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معاً، بما مؤداه أنه إذا كان التناقض المدعى به قائماً بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضائية واحدة ، فإن محاكم هذه الجهة وحدها هى التى تكون لها ولاية الفصل فيه وفقاً للقواعد المعمول بها فى نطاقها، وتنحسر عن هذه المحكمة ولاية الفصل فيه. متى كان ذلك وكان التناقض المدعى به واقعًا بين حكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة القضاء العادى ، فإنه لا يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.