Supreme Constitutional Court judgment, case 70 of judicial year 41 (enforcement dispute), hearing of 5 December 2020
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 70 of judicial year 41
- Hearing date
- 5 December 2020
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح المناخ في الجنحة رقم 1452 لسنة 2014 جنح المناخ واعتباره كأن لم يكن وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الاستئناف المؤيد له والرقيم 1090 لسنة 2017 جنح مستأنف بورسعيد وكذا عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 14527 لسنة 10 ق وذلك لمخال
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
جابر إبراهيم إبراهيم الدسوقى
ضــد
1 – رئيس الجمهورية
2 – وزير العـــــــــــــــــــــــــدل
3 – وزير الماليــــــــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ الرابع من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 31/12/2016، فى الدعوى رقم 1452 لسنة 2014 جنح المناخ، المؤيد بالحكم الصادر بجلسة 4/5/2019، فى الاستئناف رقم 1090 لسنة 2017 جنح مستأنف بورسعيد، المؤيد بالقرار الصادر من محكمة استئناف القاهرة - الدائرة (8) الجنائية طعون النقض جنح - فى غرفة مشورة- بجلسة 15/9/2019، فى الطعن رقم 14527 لسنة 10 قضائية. ثانيًا: فى الموضوع، بعدم الاعتداد بالأحكام المشار إليها، والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 7/5/2006، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وما يترتب على ذلك من آثار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 7/11/2020، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وصرحت بتقديم مذكرات فى أسبوع، لم تقدم خلاله أى مذكرات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المناخ الجزئية، فى الدعوى رقم 1452 لسنة 2014 جنح المناخ، متهمة إياه:أنه أخفى بقصد التهرب والاتجار فى بضائع أجنبية الصنع، غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية المبينة بالأوراق، بالمخالفة للنظم المعمول بها بشأن البضائع الممنوعة، وطلبت عقابه بالمواد (1، 2، 3، 4، 121/1و2، 122، 124) من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقوانين أرقام 160 لسنة 2000 و13 لسنة 2001 و95 لسنة 2005، واللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006. وبجلسة 11/10/2014، قضت المحكمة غيابيًّا بحبس المتهم سنة مع الشغل، وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، والمصادرة والمصاريف. عارض المدعى فى هذا الحكم، وبجلسة 22/11/2014، قضت المحكمة بقبول المعارضة، وإلغاء الحكم المعارض فيه، وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإسباغ القيد والوصف الصحيح على الواقعة. ونفاذًا لذلك أعادت النيابة العامة تقديم المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة ذاتها، مع تغيير القيد والوصف، واتهمته بأنه بوصفه مسجلاً وخاضعًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، تهرب من سداد الضريبة المستحقة عن نشاطه فى مجال إنتاج وتجارة الدخان والبن، بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة عليها، ومحاولة استرداد الضريبة دون وجه حق، وحيازة سلع دون أن يكون ملصقًا عليها العلامة المميزة – البندرول – وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد (1، 2/1، 3/1، 5، 6/1، 32/1و3، 43/1، 44/2و3، 46) من قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه ولائحته التنفيذية. وأثناء نظر الدعوى، ادعت الدولة مدنيًّا قبل المتهم، بطلب إلزامـــــه بالحقـــــوق المدنية المقـــــررة لها قانونـــــًا. وبجلسة 31/12/2016، قضت المحكمة حضوريًّا اعتباريًّا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا، وتغريمه خمسة آلاف جنيه، فضلاً عن أداء الضريبة البالغ قدرها (76645867,05) جنيهًا، والضريبة الإضافية المستحقة، ومصادرة ما ضبط من سلع موضوع التهرب، فضلاً عن المصروفــــات الجنائيــــة، وعــــدم قبــول الادعــــاء المدنــــى المبدى مــن جانب الدولــة. طعن المدعى وهيئة قضايا الدولة على هذا الحكم، أمام محكمة بورسعيد الابتدائية (دائرة الجنح والمخالفات المستأنفة)، بالاستئناف رقم 1090 لسنة 2017 جنح مستأنف، وبجلســـــــة 4/5/2019، قضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً، وفى الموضوع برفضهما، وتأييد الحكم المستأنف. طعن المدعى على هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة – الدائرة (8)الجنائية، طعون نقض الجنح– بالطعن رقم 14527 لسنة 10 قضائية، وبجلسة 15/9/2019، قضت المحكمــــة، فى غرفــــة مشــــورة، بعدم قبول الطعــــن موضــــوعًا. وإذ ارتأى المدعى أن الأحكام المشار إليها بقضائها بعقوبة تجاوز العقوبة التى قضى بها الحكم الغيابى المعارض فيه، تمثل عقبة تحول دون تنفيذ ما ورد بأسباب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 7/5/2006، فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، من أنه "وكان إعمال قاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه لا يحول بين المحكمة الاستئنافية وإسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة ولو كان أشد من الوصف الذى أسبغه عليها الحكم المستأنف"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. فمن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعــــدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورتــــــه الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستوريـــــــــــة العليا - وفقًا لنص المـــــــــــــادة (50) من قانونهــــــــــــا الصـــــــــــادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فــــإذا لم تكن لهــــا بهــــا من صلــــة، فــــــــإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن منازعة التنفيذ تدور وجودًا وعدمًا، مع نطاق حجية الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، ولا تتعداه إلى غيرها من النصوص التشريعية، ولو تشابهت معها، ذلك أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعوى الدستورية، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، دون تلك التى لم تكن مطروحة على المحكمة ولم تفصل فيها بالفعل، فلا تمتد إليها تلك الحجية. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم، وما يتصل بهذا المنطـــوق مـــن أسبـــاب اتصالاً حتميًّا، بحيث لا تقـــوم له قائمة إلا بها، فمن ثم لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا إذا تعلقت العقبة التى تحول دون تنفيذ الحكم الصادر فى المسألة الدستورية بما ورد بأسباب ذلك الحكم المرتبطة بالمنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا أصدرت بجلسة 7/5/2006، حكمها فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية"، القاضى فى منطوقه بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات. وتأسس القضاء المتقدم على ما شاب القانون المطعون فيه، باعتباره من القوانين المكملة للدستور، من مخالفة لنص المادة (195) من الدستور الصادر سنة 1971، لعدم عرض مشروعه على مجلس الشورى، لأخذ رأيه فيه.
إذ كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1452 لسنة 2014 جنح المناخ، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1090 لسنة 2017 جنح مستأنف بورسعيد، وقـــــرار غرفة المشورة بمحكمة استئناف القاهـــــرة – الدائرة (8) الجنائية طعون نقض الجنح – الصادر فى الطعن رقم 14527 لسنة 10 قضائية، السالف الذكر، لا صلة لها بقضاء المحكمة الدستورية العليا المتقدم. ولا ينال من ذلك استناد المدعى إلى ما ورد بأسباب حكم هذه المحكمة حول سلطة محكمة الاستئناف فى إسباغ الوصف القانونى الصحيح على الواقعة المعروضة عليها، إذ لا يجوز الارتكان إلى تلك الأسباب إلا حال تعلق العقبة بما قضى به حكم هذه المحكمة مرتبطًا بأسبابه، بما لازمه عدم جواز انتزاع أسباب هذا الحكم من سياقها، أو الاعتداد بها بذاتها، دون المنطوق، للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب، كما ذهب المدعى بصحيفة دعواه المعروضة. فمن ثم، لا تكون الأحكام المشار إليها مصادمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصـــــادر فى الدعـــــــــوى رقـــــم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية" السابـــــق بيانـــــه، ولا تشكل عقبة فى تنفيذه، لتنحل الدعوى المعروضة إلى طعــــــن فى هــــــذه الأحكام، لا تمتد إليه ولايــــــة هــــــذه المحكمة، إذ لا تُعد منازعة التنفيذ طريقًا للطعن فى الأحكام، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1452 لسنة 2014 جنح المناخ، المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1090 لسنة 2017 جنح مستأنف بورسعيد، المؤيد بالقـــــرار الصـــــــادر، فى غرفــــــة مشــــــورة، فى الطعن بالنقض رقم 14527 لسنة 10 قضائية، فإنـــــــه يُعـــــــد فرعًا مـــــــن أصـــــــل النزاع، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، على النحو المار ذكره، فإن قيامها بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.