Supreme Constitutional Court decision, case 56 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 5 January 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 56 of judicial year 39
- Hearing date
- 5 January 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
قرار وزير العدل الصادر به الكتاب الدوري رقم 2 لسنة 2009
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبد المنعــــــــــم حشيش وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليــــــــــم والدكتور حمدان حسن فهمــــــــى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 56 لسنة 39 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد عبد اللطيف حسن الشال
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــوزراء
3- رئيس مجلس النـــــــــــــــــــــواب
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيس وحدة المطالبة بمحكمة أبو المطامير الكلية
بطلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير العدل الصــادر به الكتـــــاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 بشأن فرض وتحصيل رسوم نسبية ورسوم صندوق الخدمات على الدعاوى المقضى فيها بالرفض أو عدم القبول.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها فى شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ، ينحصر فى النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها، فى هذا المجال، إلا على القانون بمعناه الموضوعى باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أصدرتها السلطة التشريعية، أوتضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية فى حدود الصلاحيات التى ناطها الدستور بها، وتنقبض – تبعًا لذلك – عما سواها.
وحيث إن المادة (9) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية – بعد تعديلها بالقانون رقم 126 لسنة 2009- قد فصلت أمر تحصيل الرسوم النسبية وحددت قيمتها، ثـم صـدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنة 2009 من وزير العدل مخاطبًا القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، متضمنًا توجيهًا إداريًّا لهم، يحمل إحاطة بالتفسير الصحيح لنصوص القانون، ومن ثم لا يُعد تشريعًا بالمعنى الموضوعى مما تمتد إليه رقابة المحكمة الدستورية العليا، ويخرج – تبعًا لذلك – عن اختصاصها.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.