Supreme Constitutional Court decision, case 54 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 1 June 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 54 of judicial year 40
- Hearing date
- 1 June 2019
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 22 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بأصدار تنظيم اوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من يونيه سنة 2019م، الموافق السابع والعشرين من رمضان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبدالجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 54 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد عمر عبد الجــــــــــــــــــــــواد
ضـــد
1- رئيس مجلس الـوزراء
2- وزيــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- وزيــــــر الداخليــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس القلم الشرعى بمحكمة كفر الدوار
5- عبد الوهاب جاب الله عبد الوهاب، مأذون ناحية التوفيقية التابعة لمحكمة مركــــــــز كفــــــــر الــــــــــــــدوار
6- بسمة جمال عبد الفتاح
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن نطاق الدعوى المعروضة ينحصر - وفقًا لما أقام به المدعى دعواه فى حدود ما صرحت به محكمة الموضوع بعد تقديرها جدية الدفع بعدم الدستورية مرتبطًا بالطلبات الموضوعية - فيما نصت عليه المادة (22) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 من أن "لا يُقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء ستين يومًا لمن تحيض".
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المثارة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 5/12/2015، فى القضية رقم 14 لسنة 30 قضائية "دستورية" الذى قضت فيه برفض الدعوى، وتم نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/12/2015 بالعدد رقم 50 مكرر(هـ).
لما كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور ونصى المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكـــــون لها الحجيـــــة المطلقـــــة بالنسبة لهـــــم، باعتبـــــارها قولاً فصلاً لا يقبــــــــــل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلـــــة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Personal Status Litigation Procedures Law · Article 22المادة (22) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.