Supreme Constitutional Court judgment, case 96 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 13 March 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 96 of judicial year 19
- Hearing date
- 13 March 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة على المبيعات فى فقرتها التى تجيز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى 1 و 2 وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس سنة 2005 م ، الموافق 3 صفر سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وماهر البحيرى ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 96 لسنة 19 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / محسن موسى حسين فارس
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية
4 - السيد مدير عام ضرائب المبيعات
الإجراءات
بتاريخ 1997/5/20 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 فى شأن الضريبة على المبيعات فى فقرتها التى تجيز لرئيس الجمهورية تعديل الجدولين رقمى 1 و 2 وعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1991 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة واحتياطياً رفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح بندر ثان الإسماعيلية فى الجنحة رقم 6551 لسنة 1996 بتهمة التهرب من أداء ضريبة المبيعات وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و18 و43/1 و44/1 و47/6 و 80 من القانون رقم 11 لسنة 1991 والمادة (13) من لائحته التنفيذية ، ودفع المتهم بعدم دستورية المادة (3) من القانون رقم 11 لسنة 1991 فيما تضمنته من تخويل رئيس الجمهورية حق إصدار قرارات لها قوة القانون . وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع صرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كان ينص فى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثالثة قبل تعديلها بالقانون رقم 2 لسنة 1997 على تخويل رئيس الجمهورية حق إعفاء بعض السلع من الضريبة ، وتعديل سعرها على البعض الآخر ، وكذا تعديل الجدولين رقمى ( 1 و 2 ) المرافقين للقانون اللذين يحددان سعر الضريبة على السلع والخدمات . ثم صدر بعد ذلك القانون رقم 2 لسنة 1997 متضمناً النص فى المادة (11) منه على إلغاء قرارات رئيس الجمهورية التى صدرت نفاذاً للفقرتين المشار إليهما ، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بكل منها . كما نص فى المادة 12 منه على إلغاء هاتين الفقرتين .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة مؤداه ألا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى ، ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، وأن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه . فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه ، وكان النص المذكور قد ألغى بأثر رجعى منذ تاريخ العمل به ، وبالتالى زال كل ما كان له من أثر قانونى منذ صدوره ، ومن ثم فقد انتفت المصلحة الشخصية المباشرة من التداعى القائم ، ذلك أن إبطال النص التشريعى فى هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى فى الدعوى الموضوعية بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .
وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكانت المصلحة فى الدعوى الدستورية الراهنة – وبقدر ارتباطها بالنزاع الموضوعى ، وفى حدود التصريح الصادر عن محكمة الموضوع – إنما تنحصر فى الطعن على الفقرة الثالثة من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه ، وإذ ألغيت هذه الفقرة من تاريخ العمل بالقانون رقم 2 لسنة 1997 ، كما ألغى ما صدر عن رئيس الجمهورية من قرارات استناداً إليها منذ تاريخ العمل بكل منها . وذلك كله إنفاذاً لأحكام هذا القانون . فإنه لم تعد ثمة أثار قانونية قائمة يمكن أن يكون النص الطعين قد رتبها خلال فترة نفاذه بعد أن تم إلغاؤه بأثر رجعى ، لتغدو مصلحة المدعى – لذلك – فى الطعن عليه منتفية ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 3not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.