Supreme Constitutional Court judgment, case 1 of judicial year 34 (enforcement dispute), hearing of 3 October 2015
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 1 of judicial year 34
- Hearing date
- 3 October 2015
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بصفة مستعجلة :- بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 17/1/2012 فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية "، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/2/2011 القضية رقم 150 لسنة 26 قضائية "دستورية" .
وبتاريخ 21/5/2013 وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، عدلت الشركة المدعية طلباتها، لتصير الحكم بإزاحة كافة العوائق التى تح
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/2/2011 فى القضية رقم 150 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائيــة فى الدعوى رقم 5556 لسنة 2003، ومحكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية "، ومحكمة النقض فى الطعن رقم 3802 لسنة 82 " قضائية "، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أكتوبر سنة 2015م، الموافق التاسع عشر من ذى الحجة سنة 1436 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عبدالوهاب عبدالرازق والسيد عبدالمنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / عبدالعزيز سالمان رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 34 قضائية " منازعة تنفيذ " .
المقامة من
رئيس مجلس إدارة شركة آمون للمطاحن
ضــد
1- السيد وزير الماليـة
2- السيد رئيس مصلحة الضرائـب
3- السيد رئيس مأمورية كبار المموليــن
للضرائب على المبيعـــــات
4- السيد رئيس مأمورية 6 أكتوبـــر
للضرائب على المبيعات
الإجراءات
بتاريخ العاشر من مارس سنة 2012 ، أودع رئيس مجلس إدارة شركة
6 أكتوبر للمطاحن والتسويق صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبًا الحكم - بصفة مستعجلة :- بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 17/1/2012 فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية "، وفى الموضوع بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/2/2011 القضية رقم 150 لسنة 26 قضائية "دستورية" .
وبتاريخ 21/5/2013 وبموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، عدلت الشركة المدعية طلباتها، لتصير الحكم بإزاحة كافة العوائق التى تحول دون تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقـم 150 لسنة 26 قضائية " دستورية "، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 17/1/2012 فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية "، والحكم المؤيد له الصادر من محكمة النقض فى الطعن 3802 لسنة 82
" قضائية " .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، واحتياطيًّا بعدم قبولها .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وبجلسة 5/9/2015 قدمت الشركة ما يفيد تغيير اسمها إلى شركة آمون للمطاحن، فقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5556 لسنة 2003 " مدنى " أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهم ، بطلب الحكم برد ما تم سداده من ضرائب عن الآلات والمعدات التى قامت باستيرادها بغرض إضافة خط إنتاج جديد لمصانعها ، والتى قامت مصلحة الجمارك بإخضاعها للضريبة العامة على المبيعات ، وتحصيل تلك الضريبة ، بالمخالفة لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فقضت تلك المحكمة برفض الدعوى ، فاستأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف رقم 12615 لسنة 120 قضائية " استئناف القاهرة " وأثناء نظره دفعت الشركة بعدم دستورية المادتين (2، 6) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فصرحت لها المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى رقم 150 لسنة 26 قضائية " دستورية "، وبجلسة 6/2/2011 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، استنادًا إلى أن المشرع ربط دومًا فى نطاق الخضوع للضريبة العامة على المبيعات بين الاستيراد والاتجار فيما يتم استيراده، وهو ما يتضح معه بجلاء اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة للمبيعات، ومن ثم يكون التطبيق الصحيح لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، ونجاح الشركة المدعية فى إثبات الغرض من الاستيراد، يحقق لها بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء خط الإنتاج الذى تم استيراده من الضريبة العامة على المبيعات. وبعد تعجيل نظر الاستئناف قضت المحكمة بجلسة 17/1/2012 بتأييد الحكم المستأنف ، وإذ لم ترتضِ الشركة هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 3802 لسنة 82 قضائية ، وبجلسة 24/2/2013 قررت الدائرة المختصة بنظر الطعن بمحكمة النقض – منعقدة فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن، تأسيسًا على أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية قد انتهت إلى أن مؤدى نص المادتين الثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات، خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، سواء كانت سلعًا رأسمالية أو استهلاكية ، ويسرى هذا ولو كان مستوردها قد قصد إقامة وحدات إنتاجية أو توسيعها أو تطويرها، وإذ تراءى للشركة المدعية أن الأحكام المشار إليها، تمثل عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 150 لسنة 26 قضائية " دستورية "، فقد أقامت دعواها الماثلة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، باعتبارها إشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية " .
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الشركة المدعية تهدف بدعواها الاستمرار فى تنفيذ مقتضى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/2/2011 فى القضية التى سبق لها إقامتها برقم 150 لسنة 26 قضائية " دستورية "، واعتبار الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية والحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشار إليه، والحكم الصادر من محكمة النقض تأييدًا لهما، عقبة فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تعد معه هذه الدعوى من دعاوى منازعات التنفيذ التى تختص هذه المحكمة بنظرها، طبقًا لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضه عوائق تحول قانونًا – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعًا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها ، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر فى دعوى دستورية ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها ، والآثار المتولدة عنها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وتبلور صورته الإجمالية ، وتُعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز ، بلوغًا للغاية المبتغاة منها ، فى تأمين الحقوق للأفراد وصون حرياتهم ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – حائلة فعلاً دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً أو مقيدة لنطاقها.
وحيث إن البين من الأسباب التى شيدت عليها المحكمة الدستورية العليا حكمها الصادر بجلسة 6/2/2011 فى القضية رقم 150 لسنة 26 قضائية "دستورية" أن المحكمة بعد أن استعرضت تعريف المكلف، والمستورد، الوارد بالمادة الأولى ، ونص الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون الضريبة العامة على المبيعات ، خلصت إلى اتجاه إرادة المشرع إلى إخضاع السلع والخدمات التى يتم استيرادها بغرض الاتجار للضريبة العامة على المبيعات المقررة وفقًا لهذا القانون ـ وبذلك حددت المحكمة نطاق الخضوع للضريبة بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة ، فى تلك التى يتم استيرادها من الخارج بغرض الاتجار فيها ، وتأسيسًا على ذلك ذهبت إلى أن التطبيق السليم لنصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات، يحقق للشركة بغيتها من دعواها الموضوعية فى إعفاء خط الإنتاج الذى استوردته لطحن وغربلة الغلال فى مطاحنها من الضريبة المقررة بقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، ومن ثم قضت بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة .
وحيث إنه متى كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا بحكمها المتقدم قد حددت – بطرق الدلالة المختلفة - معنى معينًا لمضمون نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات على النحو السالف بيانه ، منتهية من ذلك إلى الحكم بعدم قبول الدعوى ، فإن هذا المعنى يكون هو الدعامة الأساسية التى انبنى عليها هذا الحكم ، ولازم للنتيجة التى انتهى إليها ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بمنطوقه ويكمله ، ليكون معه وحدة لا تقبل التجزئة ، لتمتد إليه مع المنطوق الحجية المطلقة والكاملة التى أسبغتها الفقرة الأولى من المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 على أحكامها فى الدعاوى الدستورية جميعها ، وذلك فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، وبحيث تلتزم تلك السلطات – بما فيها الجهات والهيئات القضائية على اختلافها – باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على الوجه الصحيح ، فلا يجوز لأية جهة أن تعطى هذه النصوص معنى مغايرًا لما قضت به ، وهو ما تتوافر معه للشركة المدعية المصلحة الشخصية والمباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة ، والتى تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التى تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه بالنسبة لها .
وحيث إن محكمة النقض قد انتهت – فى غرفة مشورة – إلى عدم قبول الطعن رقم 3802 لسنة 82 " قضائية " الذى أقامته الشركة المدعية طعنًا على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية " بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 5556 لسنة 2003 " مدنى " والذى انتهى إلى خضوع السلع التى استوردتها الشركة المدعية للضريبة العامة على المبيعات، وذلك استنادًا إلى أن الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية بمحكمة النقض قد ذهبت فى حكمها الصادر بجلسة 17/3/2008 فى الطعن رقم 8529 لسنة 75 قضائية "هيئة عامة" إلى خضوع كافة السلع والمعدات والآلات المستوردة من الخارج للضريبة العامة على المبيعات ، أيًّا كان الغرض من استيرادها ، وهو التفسير الذى يعطى نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات معنى مغايرًا، يجاوز تخوم الدائرة التى تعمل فيها، محددًا إطارها على ضوء قضاء هذه المحكمة فى القضية رقم 150 لسنة 26 " قضائية "، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة جنوب القاهرة فى الدعوى رقم 5556 لسنة 2003 " مدنى " والحكم المؤيد له الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية "، والحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعن رقم 3802 لسنة 82 " قضائية " تُعد عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 150 لسنة 26 قضائية " دستورية " المشار إليه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بالاستمرار فى تنفيذه .
وحيث إن طلب الشركة المدعية وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية " يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ الماثلة، وإذ تهيأ النزاع للفصل فيه وقضت المحكمة فى موضوعه، فإن مباشرتها اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ قد بات غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/2/2011 فى القضية رقم 150 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة جنوب القاهرة الابتدائيــة فى الدعوى رقم 5556 لسنة 2003، ومحكمة استئناف القاهرة فى الاستئناف رقم 12615 لسنة 120 " قضائية "، ومحكمة النقض فى الطعن رقم 3802 لسنة 82 " قضائية "، وألزمت الحكومة المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- 11/1991 · Article 2not on the website yet
- 11/1991 · Article 6not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.