Supreme Constitutional Court judgment, case 12 of judicial year 46 (enforcement dispute), hearing of 7 March 2026
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 12 of judicial year 46
- Hearing date
- 7 March 2026
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوي التحكيمية رقم 40 لسنة 5 قضائية لسنة2021
والاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في الدعويين رقمى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية " و12لسنة44 "قضائية.تنازع"
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلســــــة 14/1/2023، فـــــــي الدعــــــــوى رقــــــم 61 لسنة 42 قضائية "دستوريــــة"، وبعــــــدم الاعتداد بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضــــــي المصــــــري الصادر بجلســــــة 31/7/2022، في الدعوى التحكيمية رقم 40 لسنة 5 قضائية/2021، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السابع مــــن مارس سنة 2026م،
الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1447هـ.
برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقـــي والدكتــــورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الروينــي ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 46 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
محمد محمد السيد البسيوني
ضد
1- وزير الشباب والرياضـــــة
2- مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية
3- اللجنة الأولمبية المصرية
4- حاتـــــم حسين محمد أحمــــــــد
الإجراءات
بتاريخ الحادي عشر من فبراير سنة 2024، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، بصفة مستعجلة: بوقف تنفيذ حكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بجلسة 31/7/2022، في الدعوى التحكيمية رقم 40 لسنة 5 قضائية/2021، تنفيذًا لحكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر أولهما في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، والآخر في الدعوى رقم 12 لسنة 44 قضائية "تنازع". وفي الموضوع: بسريان الحجية المطلقة لحكمي المحكمة الدستورية العليا سالفي البيان على النزاع المعروض، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها القضاء بانعدام وزوال الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مار الذكر.
وقدمت كل من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليها الثالثة مذكرة، طلبتا فيهما الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعـــــوى وسائر الأوراق- في أن المدعى عليه الرابع أقام أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الدعوى التحكيمية رقم 40 لسنة 5 قضائية/2021، ضد المدعي واللجنة الأولمبية المصرية -المدعى عليها الثالثة- طلبًا للحكم، وفقًا لطلباته الختامية، بإلغاء قرار هذه اللجنة باعتماد نتيجة انتخابات الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي، المعقودة بتاريخ 8/10/2021، وببطلان انتخاب مجلس الإدارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار؛ على سند من أنه بمناسبة انعقاد الجمعية العمومية لنادي المنصورة الرياضي لاختيار رئيس جديد لمجلس إدارته، تقدم وآخرون -من بينهم المدعي- للترشح لهذا المنصب، وإذ تبين عدم توافر شروط الترشيح في الأخير، فتم استبعاده من قوائم المرشحين، فتظلم من قرار استبعاده إلى اللجنة الأولمبية المصرية -المدعى عليها الثالثة- التي قبلت اللجنة التنسيقية بها تظلمه، وأعادت إدراجه بقوائم المرشحين، فطعن المدعى عليه الرابع، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة النادي، على هذا القرار أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بالطعن رقم 35 لسنة 5 قضائية/2021. وبجلسة 5/11/2021، حكمت اللجنة الاستشارية في الشق العاجل: بوقف تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية سالف البيان، إلا أنه فوجئ بورود كتاب وزارة الشباب والرياضة إلى المديرية المختصة بالدقهلية باتخاذ اللازم نحو إدراج المدعي ببطاقات الاقتراع، مما تكون معه الجمعية العمومية قد انعقدت باطلة، لسبق صدور حكم اللجنة الاستشارية بوقف تنفيذ قرار اللجنة التنسيقية في هذا الشأن، وعدم اختصاص وزارة الشباب والرياضة بالإدراج بقوائم المرشحين؛ ومن ثم أقام الدعوى التحكيمية بطلباته سالفة الذكر. تدخل المدعي هجوميًّا فيها بطلب رفض الدعوى واعتماد نتيجة الانتخابات. وبجلسة 21/12/2021، قررت اللجنة الاستشارية رفض الشق العاجل والتدخل فيه، وبإحالة الشق الموضوعي إلى هيئة التحكيم الموضوعية. وبجلسة 31/7/2022، حكمت الهيئة الأخيرة بالطلبات الختامية المبينة سلفًا. استأنف المدعي ذلك الحكم أمام مركز التسوية والتحكيم الرياضي، بالاستئناف رقم 35 لسنة 5 قضائية/2022، كما استأنفته اللجنة الأولمبية المصرية أمام المركز ذاته، بالاستئناف رقم 37 لسنة 5 قضائية/2022، وبجلسة 13/12/2022. قضت هيئة التحكيم بعدم قبول الاستئناف الأول، وفي الاستئناف الثاني بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا برفض الدعوى التحكيمية المبتدأة. لم يرتض المدعى عليه الرابع ذلك القضاء، فأقام أمام محكمة استئناف القاهرة، دعوى بطلان أصلية قيدت برقم 65 لسنة 139 قضائية، وفيها ادعى المدعي فرعيًّا طالبًا الحكم ببطلان الحكم الصادر في الدعوى رقم 40 لسنة 5 قضائية/2021، إعمالًا للأثر المترتب على الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية". وبجلسة 29/3/2023، حكمت المحكمة بعدم قبول طلب المدعي الفرعي، وفي موضوع الدعوى الأصلية: ببطلان الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بجلسة 13/12/2022، في الاستئنافين رقمي 35 و37 لسنة 5 قضائية/2022. وإذ تراءى للمدعي أن المدعى عليه الرابع فيما يطالب به من تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الموضوعية رقم 40 لسنة 5 قضائية/2021، بقالة إن حجيته مازالت قائمة بعد القضاء في دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يتعارض مع حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 14/1/2023، في الدعـوى رقــــــم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، فيما قضى به من سقوط لائحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وآخرهما بجلسة 8/4/2023، في الدعوى رقم 12 لسنة 44 قضائية "تنازع"، فيما قضى به من انعدام هذا المركز، وانعدام كافة الأحكام الصادرة عنه، مما تنشأ معه المنازعة بشأن تنفيذ الحكمين سالفي البيان، والحكم الصادر في الدعوى الموضوعية رقم 40 لسنة 5 قضائية/ 2021؛ ومن ثم فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا بما لها من هيمنة على الدعوى هي التي تعطيها وصفها الحق، وتكييفها الصحيح، متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الدعوى أن حقيقة طلبات المدعي فيها تنصب في شقها العاجل على طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادر بجلسة 31/7/2022، في الدعوى التحكيمية رقم 40 لسنة 5/2021، وفي الموضوع: بعدم الاعتداد بذلك الحكم واعتباره عقبة في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا، الصادر أولهما بجلسة 14/1/2023، في الدعـوى رقــــــم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، وآخرهما بجلسة 8/4/2023، في الدعوى رقم 12 لسنة 44 قضائية "تنازع".
وحيث إن الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليــــــا فـــي دعـــــاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، على ما جـــــرى به نص المـادة (195) من الدستور، إنمــــا تلحَق -نطاقًـا– بما قد تتضمنه هـــــذه الأحكـــــام من تقريرات دستوريـــــة، تعرض لنصوص –بذاتها– من الوثيقة الدستورية، لها محل من الإعمال على وقائع النزاع الموضوعي، ومؤدية –لزومًا– إلى الفصل في موضوعه، بما يعكس بيان هذه المحكمة لمؤدى تلك النصوص الدستورية، وإفصاحها عن دلالتها، فيكون إلزامها للكافة وجميع سلطات الدولة، بما أقرته في شأنها مـن مفاهيم متعينًا. ولا كذلك الحال بالنسبة لغيرها من عناصر الحكم في دعاوى التنازع ومنازعات التنفيذ، التي تقضي المحكمة الدستورية العليا في أولاها بوصفها محكمة تنازع، وفى الأخرى باعتبارها قضاء تنفيذ، وذلك دون إخلال بثبوت قوة الأمر المقضي فيه لمنطوق الحكم الصادر في أي من تلك الدعاوى، والأسباب المرتبطة به ارتباطًــا حتميًّــا، قِبل أطراف خصومة الموضوع، وفى مواجهة جميع المخاطبين بتنفيذه وإعمال آثاره.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 8/4/2023، في الدعوى رقم 12 لسنة 44 قضائية "تنازع"، بعدم قبولها تأسيسًا على أن الأصل في قضائها بعدم دستورية نص غير جنائي –عدا النصوص الضريبية- هو سريانه بأثر رجعي، ما لم تكن الحقوق والمراكز القانونية قد استقرت بحكم قضائي بات صدر قبل قضاء المحكمة الدستورية العليا، ورتب على ذلك انعدام وجود مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وزوال الدعوى التحكيمية المعروضة بموجب دعوى التنازع سالفة البيان، إعمالًا لحجية حكم هذا المحكمة الصادر بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية".
وحيث إن البين من مطالعة مدونـات حكـم هـــــذه المحكمـة المشـار إليه -والمنازع في تنفيذه– عدم انطوائها على تقرير دستوري توافرت في شأنه شرائط الاحتجاج به في غير دعوى التنازع التي صدر فيها، وكانت الخصومة القضائية في الأحكام المصورة عقبة في التنفيذ تستقل بموضوعها وأطرافها عن الحكم المنازع في تنفيذه، ولا تتعدى إلى سواه، وتبعًــا لذلك فإن الحكم الموضوعي المتقدم بيانه لا يُعد عقبة في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المار ذكره؛ الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.
وحيث إن منازعة التنفيذ -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة– قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل -تبعًا لذلك- أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان؛ فمن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلها؛ تلك المنازعــــــــــة التي تتوخـــــى فـــــي ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هي التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا -وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق -سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلًا أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية": "أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، فيما نصت عليه من أنه "يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه". ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017، وتعديلاته". وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 2 مكرر (هـ) بتاريخ 17/1/2023.
متى كان ما تقدم، فإن مقتضى قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف البيان ولازمه انعدام السند التشريعي لمباشرة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري، بدرجتيه، اختصاصاته المقررة بلائحة نظامه الأساسي المقضي بسقوطها؛ ومن ثم زوال الحكم الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري في الدعوى التحكيمية رقم 40 لسنة 5 قضائية/2021، بجلسة 31/7/2022، واعتباره عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/1/2023، في الدعوى رقم 61 لسنة 42 قضائية "دستورية"، على وجهه الصحيح. وتبعًا لما تقدم؛ يغدو متعينًا القضاء بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وعدم الاعتداد بذلك الحكم.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم التحكيم سالف البيان فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع المعروض، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء في موضوع الدعوى، على النحو المتقدم، فإن قيامها بمباشـــــــرة اختصاص البت في هــــذا الطلب -طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلســــــة 14/1/2023، فـــــــي الدعــــــــوى رقــــــم 61 لسنة 42 قضائية "دستوريــــة"، وبعــــــدم الاعتداد بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضــــــي المصــــــري الصادر بجلســــــة 31/7/2022، في الدعوى التحكيمية رقم 40 لسنة 5 قضائية/2021، وألزمت المدعى عليهم المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.