Supreme Constitutional Court decision, case 36 of judicial year 28 (constitutional review), hearing of 7 June 2009
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 36 of judicial year 28
- Hearing date
- 7 June 2009
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التهرب من آداء الضريبة
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 ه .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 36 لسنة 28 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / صلاح حسن أحمد
ضد
1 ــ السيد رئيس الجمهورية
2 ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3 ــ السيد وزير المالية
4 ــ السيد المستشار النائب العام
5 ــ السيد المستشار وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن نطاق المصلحة فى الدعوى الماثلة يتحدد فيما ورد بالفقرة الأولى من المادة (43) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1996 دون غيرها .
وحيث إن المسألة الدستورية المثارة فى حدود النطاق آنف الذكر سبق حسمها بقضاء هذه المحكمة الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 28 قضائية "دستورية " بجلسة 4/11/2007 ، والذى قضى بعدم دستورية هذا النص ، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (45) مكرر بتاريخ 13/11/2007 . وإذ كان مقتضى نص المادتين (48) و (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تغدو منتهية .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.