Supreme Constitutional Court judgment, case 227 of judicial year 19 (constitutional review), hearing of 15 June 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 227 of judicial year 19
- Hearing date
- 15 June 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 15 يونية سنة 2003 الموافق 15 ربيع الآخر سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور حنفى على جبالى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه .
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 227 لسنة 19 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية المصرى
ضد
1) السيد رئيس الجمهورية
2) السيد رئيس مجلس الوزراء
3) السيد وزير العدل
4) السيد / أحمد محمد متولى أبو العنين بصفته صاحب مصنع أبو العنين للغزل
الإجراءات
بتاريخ الخامس والعشرين من ديسمبر 1997 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 31/7/1997 أُعلن البنك المدعى بأمر تقدير رسوم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بموجب المطالبة رقم 14 لسنة 97-98 المستحقة عليه باعتباره خاسر الدعوى فى القضية رقم 234 لسنة 1996 جزئى العاشر من رمضان دائرة التنفيذ بمبلغ 45ر37938 جنيه . وإذ لم يرتض المدعى هذا التقدير فقد تظلم منه أمام ذات المحكمة التى أصدرته ابتغاء الحكم بإلغائه . وأثناء نظر التظلم دفع الحاضر عن البنك بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 الذى فُرض بمقتضاه رسم قضائى خاص على المتقاضين يُعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة تؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانونى المحدد .
وحيث إن المادة الأولى مكرراً من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 المطعون عليها تنص على أن : " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة فى جميع الأحوال ويكون له حكمها ، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية " .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت الأمر فى شأن هذا النص ، بقضائها الصادر بتاريخ 3/6/2000 فى القضية رقم 152 لسنة 20 قضائية " دستورية " ، حيث انتهت إلى موافقة النص لأحكام الدستور ، ومن ثم قضت المحكمة برفض الطعن عليه بعدم الدستورية ، ونشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 24 بتاريخ 17/6/2000 .
وحيث إنه تأسيساً على ما تقدم ، وإذ كان مقتضى أحكام المادتين 48 ، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أية جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإن الخصومة فى الدعوى الماثلة تكون غير مقبولة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.