Supreme Constitutional Court judgment, case 11 of judicial year 33 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 11 of judicial year 33
- Hearing date
- 13 November 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
وقف تنفيذ والغاء الحكم الصادر من محكمة النقض والتصريح باللجوء إلى قضاء الدولة للفصل فى النزاع محل حكم التحكيم رقم 349لسنة 2003
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الثالث عشر من نوفمبر 2011 م، الموافق السابع عشر من ذى الحجة 1432 هـ .
برئاسة السيد المستشار /فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:الدكتور/ حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور/ عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور/ حمدان حسن فهمى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 11 لسنة 33 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ أحمد محمود إبراهيم بصفته رئيس مجلس إدارة
شركة شمال مرسى علم للسيا حة
ضد
1- السيد وزير العدل
2- السيد رئيس محكمة النقض
3- السيد الممثل القانونى لشركة دومينا فاكنزى
(S. P. A) الإيطالية .
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من أبريل سنة 2011، أودع المدعى بصفته صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً فى ختامها الحكم؛ أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض فى الطعون أرقام 4457 و4463 و4853 لسنة 77 قضائية ، ثانياً: بالتصريح له باللجوء إلى قضاء الدولة للفصل فى النزاع محل التحكيم رقم 349 لسنة 2003 الصادر من مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى .
وأودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أنه بموجب عقد مؤرخ 26/5/2001 أسند المدعى إلى المدعى عليه الثالث إدارة فندق (نور ماكو مرسى علم)، ونص البند (28/1) من هذا العقد على الاتفاق على التحكيم فى حالة وجود أى نزاع بين طرفى العقد، وإذ ثار النزاع بينهما حول إنهاء المدعى العقد المذكور قبل انتهاء مدته؛ فقد لجأ المدعى عليه الثالث إلى هيئة التحكيم المتفق عليها لإلزام المدعى بتعويضه عما ترتب على ذلك من أضرار، وأصدرت هيئة التحكيم بمركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى حكمها فى هذا النزاع الرقيم 349 لسنة 2003 بإلزام المدعى أن يؤدى إلى المدعى عليه الثالث 1275100 دولار وفائدة مقدارها 5% سنوياً من تاريخ حكم التحكيم حتى السداد، جبراً للأضرار التى لحقت به من جراء إنهاء المدعى للعقد المبرم بينهما قبل انتهاء مدته، فأقام المدعى الدعويين رقمى 43و 44 لسنة 123 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة ؛ طلباً للحكم ببطلان حكم التحكيم السالف الذكر، حيث قضت بجلستها المعقودة فى 9/1/2007 برفض الدعويين، مما حدا بالمدعى إلى الطعن بالنقض على هذا الحكم بالطعون أرقام 4457 و4463 و4853 لسنة 77 قضائية ، وقضت محكمة النقض فيها بجلسة 9/11/2010 بالرفض.
وحيث إن المدعى ينعى على حكم محكمة النقض فى الطعون الثلاثة السالفة البيان مخالفته لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية " الذى قضت فيه بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى ، وبسقوط فقراتها الثالثة والرابعة والخامسة وكذلك ما ورد بفقرتيها السادسة والسابعة متعلقاً بهيئة التحكيم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية ، واستند المدعى فى ذلك إلى أن حكم محكمة النقض المشار إليه يمثل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، مما حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة ابتغاء القضاء له بطلباته المشار إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المحكمة الدستورية العليا – بما لها من هيمنة على الدعوى - هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح على ضوء طلبات رافعها بعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها دون التقيد بحرفية ألفاظها أو مبانيها.
لما كان ذلك، وكانت حقيقة ما يهدف إليه المدعى فى دعواه الراهنة – على ما سلف بيانه- تتمثل فى الاستمرار فى تنفيد حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، بعد إزالة العقبة التى ذهب المدعى إلى أنها تحول دون تنفيذه، والمتمثلة فى حكم محكمة النقض المشار إليه، الأمر الذى يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدعوى الماثلة باعتبارها تمثل منازعة تنفيذ طبقاً لنص المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وحيث إن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا- على ما جرى عليه قضاؤها- إعمالاً لنص المادة (50) من قانونها، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقاً لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانوناً- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا؛ فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها؛ هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فعاليته، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين؛ أولهما: أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها، وثانيهما: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقياً بها ممكناً فإذا لم تكن لها به من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الذى يطلب المدعى الاستمرار فى تنفيذه قد استند- فيما انتهى إليه على ما سلف بيانه- إلى أنه من المقرر أنه سواء كان التحكيم مستمداً من اتفاق بين طرفين أبرماه بعد قيام النزاع بينهما، أم كان ترقبهما لنزاع محتمل قد حملهما على أن يضمناً عقداً من العقود التى التزما بتنفيذها شرطاً يخولهما الاعتصام به، فإن أولى مراحل التحكيم يمثلها الاتفاق عليه، وهى مدار وجوده، وبدونها لا ينشأ أصلاً، ولا يتصور أن يتم مع تخلفها، وليس جائزاً تبعا لذلك أن يقوم المشرع بعمل يناقض طبيعتها، بأن يفرض التحكيم قسراً على أشخاص لا يسعون إليه ويأبون الدخول فيه، فارتكاز التحكيم على الاتفاق مؤداه اتجاه إرادة المحتكمين وانصرافها إلى ولوج هذا الطريق دون سواه، وامتناع إحلال إرادة المشرع محل هذا الاتفاق، فاتفاق التحكيم هو الأصل فيه والقاعدة التى يرتكز عليها.
وحيث إن النزاع الموضوعى بين كل من المدعى بصفته والمدعى عليه الثالث فى الدعوى الماثلة يدور حول تنفيذ اتفاق التحكيم بينهما، وهو النزاع الذى صدر فى شأنه حكم محكمة النقض السالف الذكر، الذى يطلب المدعى إزالته باعتباره عقبة فى سبيل الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، وكان هذا الحكم الأخير قد قضى بعدم دستورية بعض نصوص مواد القانون رقم 48 لسنة 1977 بإنشاء بنك فيصل الإسلامى - على النحو السالف البيان- وهى النصوص المتعلقة بالتحكيم الإجبارى ، فى حين أن حكم محكمة النقض يتعلق بتطبيق أحكام قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، ويتصل بسريان أحكامه فى شان اتفاق التحكيم المعقود بين طرفيه، ومن ثم فلا يتعلق بأى حال بإعمال أحكام القانون رقم 48 لسنة 1977 المشار إليه، إذ إن حكم التحكيم مثار النزاع فى الدعوى الموضوعية قد صدر بناءً على اتفاق التحكيم الذى ان عقدت إرادة طرفيه على إبرامه، ولم يكن وليداً لتحكيم إجبارى فضلاً عن اتفاق الحكمين محل الدعوى الماثلة فى اتخاذ حرية الإرادة أساساً لاتفاق التحكيم باعتبار أن التحكيم- وفقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - لا يتولد إلا عن الإرادة الحرة ولا يتصور إجراؤه تسلطاً أو إكراهاً، مما مؤداه أن حكم محكمة النقض الصادر بجلسة 9/11/2010 فى الطعون أرقام 4457 و 4463 و4853 لسنة 77 قضائية لا يعتبر عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 17/12/1994 فى القضية رقم 13 لسنة 15 قضائية "دستورية "، ومن ثم تضحى الدعوى الماثلة فاقدة لأساسها، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
وحيث إنه عن طلب المدعى وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه؛ فمن المقرر أن الفصل فى أصل النزاع يتضمن الفصل فى الشق العاجل منه، بما يغنى عن الخوض فيه، ومن ثم يكون هذا الطلب قد صار غير ذى موضوع
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
Articles of the law the ruling mentions
- 48/1977 · Article 18not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.