Supreme Constitutional Court judgment, case 355 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 6 July 2003
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 355 of judicial year 23
- Hearing date
- 6 July 2003
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1957 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الموافق 6 يوليه سنة 2003 الموافق 6 جماد الأول سنة 1424 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر على البحيرى وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلى عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصى وعبد الوهاب عبد الرازق
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 355 لسنة 23 قضائية " دستورية "
المقامة من
السيد / شريف فوزى محمد أحمد الفيلالى
ضد
السيد رئيس الجمهورية
السيد رئيس مجلس الوزراء
السيد رئيس مجلس الشعب
السيد النائب العام
السيد وزير العدل
الإجراءات
بتاريخ الحادى عشر من ديسمبر سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة 82 (ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1957 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخر للمحاكمة الجنائية أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بعد أن أسندت إليهما عدة تهم من بينها الاشتراك فى اتفاق جنائى فيما بينهما الغرض منه ارتكاب الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات ، وطلبت معاقبتهما بالمواد 2/ثانياً بند أ و40/ ثانياً و77 د بند 1 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 78 و 82 ب فقرة أولى و 83 من قانون العقوبات وبجلسة 13/6/2000 قضت المحكمة ببراءته مما نسب إليه ، إلا أن النيابة العامة لم ترتض هذا الحكم فتقدمت بالتماس إلى مكتب شئون أمن الدولة الذى ألغى الحكم وأمر بإعادة محاكمة المدعى أمام دائرة أخرى ، وأثناء إعادة نظر الدعوى ، دفع وكيل المدعى بجلسة 19/9/2001 بعدم دستورية نص المادة 82 ب من قانون العقوبات ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001 للاطلاع وبها تمسك المدعى بالدفع بعدم الدستورية وعززه بدفاع مكتوب فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع فبادر المدعى بإقامة دعواه الدستورية الماثلة .
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ولايتها فى الدعاوى الدستورية لا تقوم إلا باتصالها بالدعوى اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة فى المادة 29 من قانونها ، وذلك إما بإحالة الأوراق إليها من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للفصل فى المسألة الدستورية ، وإما برفعها من أحد الخصوم بمناسبة دعوى موضوعية دفع فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى ، وقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع ورخصت له برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهرياً فى التقاضى تغيابه المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية . لما كان ذلك وكان المدعى قد دفع بجلسة 19/9/2001 أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نص المادة 82/ب من قانون العقوبات ، فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 28/10/2001 ثم لجلسة 22/12/2001 للاطلاع مع ضم الدفع للموضوع ، بما مؤداه أنها إلى أن أقام المدعى دعواه الدستورية لم تكن قد فصلت فى جدية الدفع بعدم الدستورية ، ولم تصرح برفع الدعوى الدستورية ، ومن ثم فإن دعواه الراهنة تنفك دعوى مباشرة بعدم الدستورية تخرج عن النطاق الذى رسمه المشرع فى قانون المحكمة الدستورية العليا لاتصال المحكمة بما يرفع إليها من دعاوى دستورية بما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 82-بnot on the website yet
- Penal Code · Article 77المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات ، وطلبت معاقبتهما بال
- Penal Code · Article 78المادتين 77 و 78 من قانون العقوبات ، وطلبت معاقبتهما بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.