Supreme Constitutional Court judgment, case 57 of judicial year 25 (constitutional review), hearing of 13 February 2005
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 57 of judicial year 25
- Hearing date
- 13 February 2005
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المقابل النقدى لرصيد الأجازات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وبحضور السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 57 لسنة 25 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة " دائرة التسويات " بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 10439 لسنة 55 قضائية .
المقامة من
السيد / السيد فرج الحسينى زهر
ضد
1- الهيئة القومية للبريد
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء بصفته
الإجراءات
بتاريخ 2/2/2003 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 10439 لسنة 55 قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات " بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 10439 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات " ، طالباً الحكم بأحقيته فى المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية التى لم يحصل عليها ، وما يترتب على ذلك من آثار ، قولاً منه بأن رصيد إجازاته بلغ عند إحالته إلى المعاش ألفاً وثلاثين يوماً ، وأن الهيئة المدعى عليها قامت استناداً لنص المادة (77) من لائحة العاملين بها بصرف المقابل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية بواقع أجر أربعة أشهر فقط ، مما حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها توصلاً للقضاء بطلباته المتقدمة ، وبجلسة 9/12/2002 قضت المحكمة بوقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة .
وحيث إن هيئة قضايا الدولة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على سند من أن لائحة الهيئة المشار إليها لا تعتبر تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، وكان هذا الدفع مردوداً ، ذلك أن الهيئة القومية للبريد تعد وفقاً لقانون إنشائها رقم 19 لسنة 1982 هيئة عامة تقوم على إدارة مرفق عام هو مرفق البريد ، وتدخل ضمن أشخاص القانون العام ، ويعتبر العاملون بها موظفين عموميين ، يرتبطون بالهيئة بعلاقة تنظيمية تحكمها لائحة العاملين بالهيئة ، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 70 لسنة 1982 ، والتى تتضمن النص المطعون فيه ، ومن ثم تعد هذه اللائحة تشريعاً بالمعنى الموضوعى ، مما تمتد إليه رقابة هذه المحكمة .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر فيما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة (77) من لائحة العاملين بالهيئة سالفة الذكر المعدلة بالقرار رقم 92 لسنة 1994 من أنه " فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ، ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم ، ويسرى حكم هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 فى 8/12/1991 " .
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المشار إليه بحكمها الصادر بجلسة 5/9/2004 فى الدعوى رقم 272 لسنة 25 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية ذلك النص فيما تضمنه من حرمان العامل من البدل النقدى لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر ، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (38) تابع ( أ ) بتاريخ 16/9/2004 ، وكان مقتضى نص المادتين (48 ، 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.