Supreme Constitutional Court judgment, case 53 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 6 February 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 53 of judicial year 31
- Hearing date
- 6 February 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تحديد جهه القضاء المختصة بنظر النزاع
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من فبراير سنة 2011م، الموافق الثالث من ربيع الأول سنة 1432هـ.
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى والدكتور/حمدان حسن فهمى والدكتور/حسن عبد المنعم البدراوى . نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 31 قضائية "تنازع".
المقامة من
السيد/ محمد حسن على البوهى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد رئيس نيابة الشيخ زايد
5- السيد رئيس محكمة جنح أكتوبر والشيخ زايد – دائرة الأحد
6- السيدة / علياء الداودى
"الإجراءات"
بتاريخ 15 أكتوبر سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بحل التنازع بين محكمة الشيخ زايد المنظور أمامها الجنحة رقم 2488 لسنة 2009 وبين محكمة القضاء الإدارى المنظور أمامها الدعوى رقم 1424 لسنة 64 قضائية ، وتحديد جهة القضاء المختصة بنظر النزاع.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى عليها السادسة كانت قد أقامت ضد المدعى الجنحة رقم 2488 لسنة 2009 جنح الشيخ زايد، متهمه إياه بتبديد المنقولات الزوجية ، وتحدد لنظر القضية جلسة 3/9/2009، وفيها قررت المحكمة تأجيل نظرها لجلسة 18/10/2009، كما أقام المدعى الدعوى رقم 1424 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد المدعى عليها الرابع والخامس والمدعى عليها السادسة وآخرين، وذلك طعنًا على قرار الإحالة الصادر فى القضية رقم 2488 لسنة 2009 جنح الشيخ زايد السالف الذكر، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تنازعًا على الاختصاص فى شأن موضوع واحد بين جهتى القضاء العادى والإدارى ، فقد أقام دعواه الماثلة ، طالبًا تعيين جهة القضاء المختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص وفقاً للبند "ثانياً" من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها، وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد أمام الجهتين المتنازعتين، وأن تكون كل منهما قد تمسكت باختصاصها بنظرها عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها والفصل فيها، وهو ما حدا بالمشرع إلى النص فى الفقرة الثالثة من المادة 31 من قانون المحكمة المشار إليه على أن يترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه، ومن ثم يتحدد وضع دعوى تنازع الاختصاص أمام المحكمة الدستورية العليا بالحالة التى تكون عليها الخصومة أمام كل جهة من جهتى القضاء المدعى بتنازعهما على الاختصاص فى تاريخ تقديم طلب تعيين جهة القضاء المختصة إلى هذه المحكمة .
وحيث إن المدعى لم يرفق بطلب تعيين جهة القضاء المختصة – وفقاً لحكم المادتين 31، 34 من قانون هذه المحكمة – ما يدل على أن جهتى القضاء العادى والإدارى قد قضت باختصاصها فى المنازعة المطروحة أمامها، أو مضت فى نظرها بما يفيد عدم تخليها عنها، حتى يمكن القول بتمسكهما باختصاصه ما، ولا يغنى عن ذلك الشهادة المقدمة من المدعى والتى تفيد نظر الجنحة رقم 2488 لسنة 2009 أمام جنح الشيخ زايد بجلسة 3/9/2009 وتأجيلها لجلسة 18/10/2009، والشهادة المقدمة منه الم تضمنة إقامته الدعوى رقم 1424 لسنة 64 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ، إذ لا تفصح تلك المستندات عن تمسك كل من جهتى القضاء العادى والإدارى بإختصاصهما، بما يترتب عليه قيام تنازع إيجابى على الاختصاص يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى .
"فلهذه الأسباب"
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.