Supreme Constitutional Court judgment, case 39 of judicial year 31 (conflict of jurisdiction or judgments), hearing of 26 September 2010
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Conflict of jurisdiction or judgments
- Number
- case 39 of judicial year 31
- Hearing date
- 26 September 2010
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الاعتداد بالحكم الصادر بإفلاس قليوب3لسنة2000
وعدم الاعتدادبالحكم المستأنف
11422لسنة2009مصر الجديدة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس والعشرين من سبتمبر سنة 2010م ، الموافق السابع عشر من شوال سنة 1431 هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ سعيد مرعى عمرو والدكتور / عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم خيرى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 31 قضائية " تنازع " .
المقامة من
السيد / محمود مختار عدلى الخولى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى .
2 - السيد المستشار المحامى العام لنيابات مصر الجديدة .
الإجراءات
بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيه سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالبًا الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 17907 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة ، والمقيدة استئنافيا برقم 11422 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 3 لسنة 2000 إفلاس قليوب ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الجنحة رقم 17907 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة والمقيدة استئنافيًا برقم 11422 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وعدم ترتيب أى أثر عليه ، وإلزام المدعى عليهما المصروفات .
وبتاريخ 11/8/2009 ، أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا برفض طلب وقف التنفيذ .
وبتاريخ 12/8/2009 أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه بتاريخ 26/6/2000 أصدرت محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " حكمها فى الدعوى رقم (3) لسنة 2000 بشهر إفلاس المدعى ، واعتبار يوم 30/11/1999 تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع ، وما زالت إجراءات التفليسة قائمة ، إلا أن المدعى عليه الأول رغم علمه بحكم شهر الإفلاس أقام ضد المدعى الجنحة رقم 17907 لسنة 2006 جنح مصر الجديدة ، متهمًا إياه بإعطائه شيكًا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، فقضت المحكمة بجلسة 11/12/2006 بحبس المدعى ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة ألف جنيه لوقف التنفيذ ، وأصبح هذا الحكم نهائيًا بالحكم الصادر بتاريخ 11/5/2009 فى الاستئناف رقم 11422 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق القاهرة ، وإذ ارتأى المدعى أن ثمة تناقضًا بين الحكمين فقد أقام دعواه الماثلة .
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين ، طبقًا للبند " ثالثًا " من نص المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى ، والآخر من جهة قضائية أخرى ، وأن يكونا قد حسما النزاع فى موضوعه وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا . بما مؤداه أن النزاع الذى يقوم بسبب التناقض بين الأحكام وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه ، هو الذى يقوم بين أحكام أكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تمتد ولايتها بالتالى إلى فض التناقض بين الأحكام الصادرة من محاكم تابعة لجهة قضائية واحدة منها ، إذ لا اختصاص للمحكمة الدستورية العليا بتقويم ما قد يشوب أحكامها من اعوجاج ، بل مرد الأمر فى تصحيحها إلى ما ينتظم محاكم هذه الجهة من تدرج فيما بينها يجعل لبعضها علوًا على بعض بما يخول الدرجة الأعلى حق مراجعة قضاء الدرجة الأدنى فى الحدود التى ينص عليها القانون .
وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكان التناقض المدعى وقوعه يتعلق بحكمين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء واحدة ، هى القضاء العادى ، فإنه والحال هذه ، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه بما يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.