Supreme Constitutional Court judgment, case 17 of judicial year 40 (enforcement dispute), hearing of 2 November 2019
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Enforcement dispute
- Number
- case 17 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 November 2019
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
الإستمرار فى تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمى 232 لسنة 26 ق و رقم 113 لسنة 28 ق دستورية
وعدم الاعتداد بالحكم من محكمة القضاء الاداري 11092 لسنة 69 ق
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 29/1/2018 فى الدعوى رقم 11092 لسنة 69 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثانى من نوفمبر سنة 2019م، الموافق الخامس من ربيع أول سنة 1441 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتــور حمــــــــــــدان حســـــــــــــــن فهمـــــــــــــى والدكتــور محمـــــــــد عمـــــــــــــاد النجــــــــــار والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 17 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ"
المقامة من
سعيد مصطفى سعد إبراهيم
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــة
2- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــدل
3- وزير الماليـــــــــــــــــــــــــــة
4- رئيس مصلحة الضرائب المصرية
الإجراءات
بتاريخ العاشر من مايو سنة 2018، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصـادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/1/2018 فى الدعوى رقم 11092 لسنة 69 قضائية، ثانيًّا: الاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى الدعويين رقمى 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، 113 لسنة 28 قضائية "دستورية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 29/1/2018 فى الدعوى رقم 11092 لسنة 69 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى، على النحــــــــــــو المبين بمحضر الجلســـــــــة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى قد أقام بتاريخ 27/9/2011 الدعوى رقم 4763 لسنة 2011 مدنى كلى، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ابتغاء القضاء له ببراءة ذمته من الضريبة على المبيعات عن الفترة من أول يناير سنة 1997 حتى يوليه سنة 2001، وذلك على سند من أنه مسجل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات "مأمورية سيدى جابر" عن نشاط مقاولات (صيانة وتركيب مصاعد)، وقد فوجئ بقيام مصلحة الضرائب على المبيعات تطالبه بسداد فروق ضريبية قدرها 58677 جنيهًا، خلال فترة الضريبة المذكورة، وذلك بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية"، وبجلسة 24/11/2013 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، التى قيدت بجدولها برقم 11902 لسنة 69 قضائية (قضاء إدارى الإسكندرية)، والتى قضت فيها بجلسة 29/1/2018 بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعًا. وإذ ارتأى المدعى أن هذا الحكم يمثل عقبة فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادرين فى القضيتين رقمى 232 لسنة 26، 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، فقد أقام دعواه المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونيـــــــــــــة هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التى تتوخى فى ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 232 لسنة 26 قضائية "دستورية" قد صدر بجلسة 15/4/2007 بعدم دستورية عبارة " خدمات التشغيل للغير " الواردة قرين المسلسل رقم (11) من الجدول رقم (2) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانـــــــون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1997، وبعدم دستورية صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة 2002 بتفسير بعض أحكـام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 الذى ينص على أنه "مع مراعاة الأثر الكاشف لهذا القانون". وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) بتاريخ 19/4/2007, وكان هذا الحكم يتعلق بنص ضريبى، ومن ثم فإنه يخضع لحكم الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المستبدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998، ولا يكون له أثر رجعى إلا فى شأن المدعين فى الدعوى المشار إليها، ولما كان المدعى فى منازعة التنفيذ المعروضة لم يكن طرفًا فى هذه الدعوى، كما أنه أقام دعواه الموضوعية بتاريخ 27/9/2011 بعد صدور هذا الحكم، ومن ثم فإنه لا يفيد من القضاء الصادر فيها، ولا يكون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 11092 لسنة 69 قضائية عقبة فى تنفيذه، الأمر الذى ينتفى معه مناط قبول منازعة التنفيذ المعروضة فى هذا الشق منها.
وحيث إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (47) مكرر بتاريخ 27/11/2011، قد قضى: "أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 فيما تضمنه من تخويل وزير المالية سلطة مد المدة التى يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الإقرار المقدم من المسجل. ثانيًّا: بسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992".
وحيث إن محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، على النحو الثابت بالحكم الصادر عنها بجلسة 29/1/2018 فى الدعوى رقم 11092 لسنة 69 قضائيــــة، قد طبقت فى شأن المدعى النصوص التشريعية التى سبق القضاء بعدم دستوريتها، بالرغم من عدم جواز تطبيقها على المراكز القانونية للخصوم فى الأنزعة الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، على ما سلف بيانه، مخالفًا بذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى الدعــــوى رقــــم 113 لسنة 28 قضائية "دستوريــــة"، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المشار إليه، يُعدّ عقبة عطلت تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإزالتها، وهو ما يتعين القضاء به.
وحيث إنه عن الطلب المستعجل، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع فى منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ تهيأت هذه المنازعة للفصل فى موضوعها، بما مؤداه أن تولى المحكمة الدستورية العليا – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – اختصاص البت فى هذا الطلب يكون، على ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذى موضوع.
فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/11/2011 فى الدعوى رقم 113 لسنة 28 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 29/1/2018 فى الدعوى رقم 11092 لسنة 69 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Supreme Constitutional Court Law · Article 50المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- 11/2002 · Article 2not on the website yet
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- 11/1991 · Article 17not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.