Supreme Constitutional Court judgment, case 40 of judicial year 5 (constitutional review), hearing of 5 January 1985
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 40 of judicial year 5
- Hearing date
- 5 January 1985
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
جعل أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه نهائية
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة :
ــــــــــــ
ادرج سهوا بديباجة الحكم حضر السيد المستشار محمد كمال محفوظ بدلا من السيد المستشار فوزي اسعد مرقس الذي سمع المرافعه و اشترك في المداولة و الحكم .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 5 يناير سنة 1985م الموافق 13 ربيع الاخر سنة 1405 هــ .
برئاسة السيد المستشار/ محمد على بليغ رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: مصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومنير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعة ومحمد كمال محفوظ وشريف برهام نور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور/ أحمد محمد الحفنى المفوض
وحضور السيد / أحمد على فضل الله أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 40 لسنة 5 قضائية "دستورية ".
بعد ان احالت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة " دائرة التسويات " ملف الدعوي رقم 1091 لسنة 32 قضائية
المرفوعه من
السيدين :
ايهاب سعيد وهبة
احمد عبد الفتاح حجاج
ضد
السيد / وزير الخارجية بصفته
" الإجراءات
بتاريخ 30 مارس سنة 1983 ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 1091 لسنة 32 قضائية بعد أن قضت محكمة القضاء الإدارى بجلسة 24 يناير سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، حيث إلتزمت هيئة المفوضين رأيها، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة .
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية .
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 1091 لسنة 32 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طالبين الحكم بارجاع أقدمية كل منهما إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة والقرار الجمهورى رقم 485 لسنة 1959 الملحق به- مع ما يترتب على ذلك من ترقيات وآثار وفروق مالية . وإذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 المشار إليه فيما نصت عليه من أن ترتيب الأقدمية الذى يتضمنه القرار الجمهورى بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه، لما بدا لها من مخالفتها لنص المادة (68) من الدستور، فقد قضت بجلسة 24 يناير سنة 1983 بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.
وحيث إن القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص لوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة ينص فى مادته الأولى على أن "يصدر قرار جمهورى بناء على عرض وزير الخارجية بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الحاليين السوريين والمصريين..." وفى مادته الخامسة على أن "يتضمن القرار الجمهورى بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى ترتيب أقدميتهم ويعتبر هذا الترتيب نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه، ويكون تحديد أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى وفقاً لتاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم أو ترقيتهم...".
وحيث أن القرار الجمهورى بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الصادر تنفيذاً للمادة الأولى من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بما تضمنه من ترتيب لأقدميتهم يعد قراراً إدارياً تفصح به جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ممكناً وجائزاً قانوناً.
وحيث إن المادة (68) من الدستور تنص على أن" التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى ... ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء". وظاهر هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير حق التقاضى للناس كافة كمبدأ دستورى أصيل، بل جاوز ذلك إلى تقرير مبدأ حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وقد خص الدستور هذا المبدأ بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدأ الأول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك رغبة من المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية على القرارات الإدارية وحسماً لما ثار من خلاف فى شأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق الطعن فى هذه القرارات، وقد ردد النص الدستورى المشار إليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمناً من كفالة حق التقاضى للأفراد وذلك حين خولتهم حقوقاً لا تقوم ولا تؤتى ثمارها إلا بقيام هذا الحق باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع بها ورد العدوان عليها، وباعتباره من الحقوق العامة بالنظر إلى ما يترتب على حرمان طائفة معينة منه مع تحقق مناطه- وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها- من إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق وهو المبدأ الذى كفلته المادة (31) من دستور سنة 1956 والمادة (7) من دستور سنة 1958 والمادة (24) من دستور سنة 1964 والمادة (40) من الدستور القائم.
لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 إذ نصت على أن ترتيب الأقدمية الذى يتضمنه القرار الجمهورى بإعادة تعيين أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى - وهو قرار إدارى على ما سلف بيانه- يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه، تكون قد حصنت هذا القرار- فى خصوص ترتيب الأقدمية - من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق التقاضى و إخلال بمبدأ المساواة بين المواطنين فى هذا الحق مما يخالف المادتين (40، 68) من الدستور. الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم دستورية تلك المادة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه".
لهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة من القرار بقانون رقم 74 لسنة 1959 بتنظيم خاص بوزارة الخارجية للجمهورية العربية المتحدة فيما تضمنته من النص على أن يعتبر ترتيب أقدمية أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى "نهائياً وغير قابل للطعن بأى وجه من الوجوه".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملحوظة :
ــــــــــــ
ادرج سهوا بديباجة الحكم حضر السيد المستشار محمد كمال محفوظ بدلا من السيد المستشار فوزي اسعد مرقس الذي سمع المرافعه و اشترك في المداولة و الحكم .
رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.