Supreme Constitutional Court decision, case 275 of judicial year 30 (constitutional review), hearing of 1 July 2012
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 275 of judicial year 30
- Hearing date
- 1 July 2012
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
تفويض وزير المالية سلطة مد تعديل الإقرار المقدم من المكلف
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الأول من يوليو سنة 2012م ، الموافق الحادى عشر من شعبان سنة 1433 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيرى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : الدكتور/عادل عمر شريف وتهانى محمد الجبالى ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور / حمدان حسن فهمى والدكتور / حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / محمد عماد النجار رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 275 لسنة 30 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / طارق السيد السيد بسيونى
ضد
1- السيد رئيس الجمهورية
2- السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير المالية
4- السيد رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى سبق أن أقام الدعوى رقم 3047 لسنة 2002 مدنى كلى الإسكندرية طالبًا الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به كضريبة إضافية عن الفترة من يناير سنة 1993 حتى نوفمبر سنة 2000 ، وبجلسة 28/10/2008 دفع الحاضر عن المدعى بعدم دستورية نص المادة (17) من القانون رقم 11 لسنة 1991 ، فيما تضمنته من تفويض وزير المالية فى مد ميعاد تعديل الإقرار وسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 ، فصرحت المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها المدعى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا فى 26/11/2008 ابتغاء الحكم بعدم دستورية النص التشريعى والقرارين الوزاريين السالفى الذكر.
وحيث استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية ، وتحققت مصلحة المدعى الشخصية المباشرة فى الطعن على الفقرة الثالثة من المادة (17) سالفة الذكر ، فمن ثم فإن الدعوى تغدو مقبولة شكلاً ومحددة النطاق فى حدود مصلحة المدعى المار بيانها .
وحيث سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسالة الدستورية عينها ، بحكمها الصادر بجلسة 13 من نوفمبر سنة 2011 فى القضية رقم 113 لسنة 28 قضائية " دستورية " ، متضمنًا عدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (17) من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، قبل تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 2005 ، وبسقوط قرارى وزير المالية رقمى 231 لسنة 1991 و143 لسنة 1992 .
وحيث إن مقتضى نص المادتين ( 48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، ومن ثم تكون الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية لسابقة الفصل فيها .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة المشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.