Supreme Constitutional Court judgment, case 241 of judicial year 21 (constitutional review), hearing of 26 August 2007
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 241 of judicial year 21
- Hearing date
- 26 August 2007
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ـ فى حالة تأجيرها لهم مفروشة ـ في الاستمرار فى العين بعد انتهاء المدة المتفق عليها بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 26 من أغسطس سنة 2007 م ، الموافق 13 من شعبان سنة 1428 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيري وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفي على جبالي وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعي عمرو .
وحضور السيد المستشار /رجب عبد الحكيم سليم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 241 لسنة 21 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد / عاطف رياض سامى
ضد
1- السيد/ رئيس الجمهورية .
2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد/ وزير العدل .
4- السيد/ رئيس مجلس الشعب .
5- السيد الدكتور / محمد ناجى حسن المخزنجى .
الإجراءات
بتاريخ السابع من ديسمبر سنة 1999 أودع المدعى قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى الماثلة طالباً الحكم بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها فى حالة تأجيرها لهم مفروشة الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها ، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى وآخرين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 224 لسنة 1998 ضد المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة أمام محكمة الغردقة الكلية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/8/1979 والمبرم بين مورث الطالبين والمدعى عليه عن الشقة رقم 105 بالعقار رقم 15 ميدان جامع رابعة العدوية لاستغلالها عيادة ومستشفى وسكناً خاصاً ، فقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم 1030 لسنة 1999 وأثناء نظرها تمسك المدعون بما سبق أن أبدوه فى عريضة دعواهم بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 . وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقام المدعى الدعوى الماثلة خلال الميعاد المقرر قانوناً .
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة يتحدد فيما اختتم به المدعى عريضة دعواه بعدم دستورية نص المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها فى الاستمرار فى العين ولو انتهت المدة المتفق عليها وذلك بالشروط وبالأجرة المنصوص عليها فى العقد .
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة المثارة فى الدعوى الراهنة وذلك بحكمها الصادر بجلسة 4/4/2004 فى القضية رقم 14 لسنة 23 قضائية دستورية ، والذى قضى بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه ، فيما نصت عليه من أحقية مستأجرى المستشفيات وملحقاتها ، فى حالة تأجيرها مفروشة ، فى الاستمرار فى العين ، ولو انتهت المدة المتفق عليها ، وذلك بالشروط والأجرة المنصوص عليها فى العقد . وقد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 16 تابع ( أ ) من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/2004 وكان مقتضى نص المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته الأمر الذى تغدو معه الخصومة فى الدعوى الماثلة منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.