Supreme Constitutional Court decision, case 84 of judicial year 41 (constitutional review), hearing of 2 January 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 84 of judicial year 41
- Hearing date
- 2 January 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين والمادة 31 مكرر المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بتعديل قانون الطفل والأحوال المدنية .
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 84 لسنة 41 قضائية "دستورية".
المقامة من
السيد الشحات السيد عبد الرحمن
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- وزيــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- رئيس مجلس الشعــــــــــــــــــــــــب ( النواب حاليًا )
5- رئيس محكمة أسرة شربين ( دائرة المأذونين )
6- رئيس قلم كتاب مــحكمة شربين لشئون الأسرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين، الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015، والمادة (31) مكرر المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وقانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والقانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية.
المحكمـــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم دستورية النصين المطعون فيهما، قد أُبدى أمام محكمة شربين لشئون الأسرة "دائرة المأذونين"، حال نظرها مادة الماذونين رقم 1 لسنة 2019 مأذونين أسرة شربين، المقامة ضد المدعى، لمحاكمته تأديبيًّا، فيما نسب إليه من عقده زواجًا بالمخالفة لأحكام المادة (20) من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015. وكان من المقرر أن تلك المحكمة حال مباشرتها اختصاص تأديب المأذونين لا تنعقد بصفتها القضائية، وإنما بوصفها سلطة رئاسية لهم، تملك قبلهم ما تملكه السلطات الرئاسية تجاه مرؤوسيها من إصدار قرارات توقيع العقوبات التأديبية عليهم. وآية ذلك أن القرارات الصادرة منها بعزل المأذونين تأديبيًّا تخضع - على ما تنص عليه المادة (46) من اللائحة المشار إليها - للتعديل أو الإلغاء من قبل وزير العدل، الذى يُعد - بهذه المثابة - سلطة تصديق، على بعض قراراتها الصادرة بشأن المأذونين. ومن ثم، فإن الدائرة المشار إليها حال مباشرتها هذا الاختصاص إنما تباشر عملاً ولائيًّا، وليس اختصاصًا قضائيًّا، ولا تُعد جهة قضائية، أو هيئة ذات اختصاص قضائى، مما عنته المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ لم يجعل منها المشرع جهة من جهات الحكم التى تستقل وحدها بالفصل فيما يقام أمامها من منازعات، ولا تتوافر فى القرارات الصادرة عنها خصائص الأحكام ومقوماتها وضماناتها، ولا ترقى تبعًا لذلك إلى مرتبتها، فلا تصير من جنسها. ومن ثم، فإن إبداء الدفع بعدم الدستورية أمامها، أو تقديرها لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية، التى أقيمت ارتكانًا له، يكون قد تم جميعه على خلاف الأوضاع المقررة فى قانون المحكمة الدستورية العليا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى المعروضة.
لذلـــــك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة– عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.