Supreme Constitutional Court judgment, case 9 of judicial year 10 (constitutional review), hearing of 6 December 1997
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 9 of judicial year 10
- Hearing date
- 6 December 1997
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 ، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتنصيع الوارد فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 ·
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 6 ديسمبر سنة 1997 الموافق 6 شعبان سنة 1418 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله .
وحضور السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 10 قضائية "دستورية " ·
المقامة من
السيد /صلاح إبراهيم عفيفى
ضد
1 - السيد / رئيس مجلس الشعب
2 - السيد / رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد المستشار / وزير العدل
4 - السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع بصفته
الإجراءات
فى الرابع من فبراير سنة 1988، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ؛ طالبا الحكم بعدم دستورية المادة الثالثة عشرة من القرار بقانون رقم 12 لسنة 1975 ، والمادة 60 من النظام الأساسى للهيئة العربية للتنصيع الوارد فى قرار اللجنة العليا رقم 6 لسنة 1975؛ وقرار مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع رقم 44 لسنة 1976 بلائحة اللجنة القضائية للهيئة العربية للتصنيع ؛ والمادة الأولى من القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 ·
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها ·
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم ·
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة ·
حيث إن المدعى قدم إشهادا موثقا؛ يقر بموجبه بالتنازل عن الدعوى؛ وكان ذلك - فى مفهوم قانون المرافعات - يعتبر تركا للخصومة فيها · متى كان ذلك؛ وكان الحاضران عن المدعى عليهم قد قررا بمحضر الجلسة بعدم ممانعتهم فى ترك المدعى للخصومة، ومن ثم فقد تعين إثبات هذا الترك؛ وذلك عملا بأحكام المادتين 141 ، 142 من قانون المرافعات ؛ واللتين تسريان فى شأن الدعوى الدستورية وفقا للمادة 28 من قانون المحكمة الدستورية العليا؛ وعلى ماجرى به قضاؤها.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة، وألزمته المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.