Supreme Constitutional Court decision, case 8 of judicial year 37 (constitutional review), hearing of 30 July 2017
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 8 of judicial year 37
- Hearing date
- 30 July 2017
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم الأحد الثلاثين من يوليو سنة 2017م، الموافق السابع من ذى القعدة سنة 1438 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: السيد عبدالمنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو و بولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو
والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 37 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد طلعت أحمد
ضد
1 - رئيس الجمهورية
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - المستشار قاضى التفليسة فى الدعوى رقم 2656 لسنة 1996 إفلاس شمال القاهرة ( تفليسة ماهر مصطفى الشريف )
4 - جليلة أمين محمود الشوربجى - أمين التفليسة فى الدعوى رقم 2656 لسنة 1996 إفلاس شمال القاهرة
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (580/1، 2) والمادة (567/ ب) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن نطاق هذه الدعوى والمصلحة فيها يتحددان بنص المادتين (567/ ب)، (580/1) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم
17 لسنة1999.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 6/5/2012
فى القضية رقم 273 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضى برفض الدعوى، والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (20) مكررًا (أ) فى 20/5/2012. متى كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين
(48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن يكون للأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصـــــــــلاً
فى المسألـــــة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها. ومن ثم تكون الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.