Supreme Constitutional Court judgment, case 45 of judicial year 39 (constitutional review), hearing of 3 April 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 45 of judicial year 39
- Hearing date
- 3 April 2021
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 88 مكرر ( ج ) و المادة 102 ( هـ ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من أبريل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرين من شعبان سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 45 لسنة 39 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد محمود محمد محمــــــــــــــــود
ضــــد
1- رئيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــوزراء
3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
الإجـــراءات
بتاريخ العاشر من أبريل سنة 2017، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (88 مكررًا "ج" و 102 "هـ") من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وكيل المدعى أقر بمحضر جلسة التحضير أمام هيئة المفوضين المعقودة بتاريخ الثامن من نوفمبر سنة 2020، بتركه الخصومة فى الدعوى الدستورية، وقدم توكيلاً خاصًا، يخوله التنازل عنها، وقَبِلَ الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا الترك. وحال نظر الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/3/2021، أعاد إقراره بترك الخصومة فى الدعوى.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نظم ترك الخصومة فى الدعوى فى المواد (141) منه وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى، فيعود الخصوم إلى الحالة التى كانوا عليها قبلها، وكانت المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية، بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، فمن ثم يتعين إثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى المعروضة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى، وألزمته المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.