Supreme Constitutional Court decision, case 212 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 2 February 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 212 of judicial year 32
- Hearing date
- 2 February 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
التقدير الجزافى للضريبة
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الثانى من فبراير سنة 2014م، الموافق الثانى من ربيع الآخر سنة 1435 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين :الدكتور حنفى على جبالى ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 212 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / شريف عبد الحق أحمد عبده ليلة
أحد ورثة المرحوم / عبد الحق أحمد عبده ليلة
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد وزير المالية الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية
4 - السيد مدير عام مأمورية ضرائب اللبان بالإسكندرية
بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنته من إعطاء الحق لمصلحة الضرائب فى تعديل الإقرار أو تصحيحه أو عدم الاعتداد به، وتحديد الأرباح بطريق التقدير، وذلك دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، والمداولة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة 12 مايو سنة 2013، فى القضية رقم 229 لسنة 29 قضائية " دستورية "، والذى قضى أولاً : " بعدم دستورية عجز الفقرة الثانية من المادة (103) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما تضمنه من تخويل مصلحة الضرائب عدم الاعتداد بالإقرار وتحديد الإيرادات والأرباح بطريق التقدير، دون وضع ضوابط أو معايير لهذا التقدير؛ ثانيًا : عدم دستورية عبارة " قبل أول أكتوبر سنة 2004 " الواردة بنص المادة الخامسة من القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل، وسقوط الأحكام المقابلة الواردة بالكتاب الدورى رقم 3 لسنة 2005 الصادر من وزير المالية بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقًا لأحكام النص المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (21) مكرر بتاريخ 26 مايو سنة 2013؛ وكان مقتضى أحكام المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضائها حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها؛ وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته؛ ومن ثم، فإن الخصومة فى الدعوى المعروضة تكون منتهية .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة - اعتبار الخصومة منتهية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.